بوابة الدولة
الأحد 11 أكتوبر 2026 02:14 مـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اجتماع زوم الساخن.. قبول استقالة عضوين وتعيين نائب جديد لرئيس ”الأهرام للطباعة” سلامة الغذاء: تصدير 190 ألف طن من الأغذية خلال أسبوع سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 11 أكتوبر أمام الجنيه فى البنوك صور الأقمار الصناعية.. غطاء سحابى يحجب أشعة الشمس على هذه المناطق اصطفاف شعبى حاشد فى جاكرتا ترحيبا بزيارة الرئيس السيسى إلى إندونيسيا.. الرئيس السيسى ونظيره الإندونيسى يشهدان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة للسوق السعودي ترتفع 98% إلى 356 مليون دولار التعليم تعلن موقف الطالب المتغيب عن امتحان الشهر لعذر مرضى.. تفاصيل الصحة: لقاح الأنفلونزا الموسمية يقلل فرص الإصابة ويحمي من المضاعفات الخطيرة أسعار الدولار في البنوك المصرية قبل بدء تعاملات صباح اليوم الأحد الطقس اليوم.. أمطار متفاوتة تصل للسيول وبرق ورعد والعظمى بالقاهرة 30 درجة «الصحة» تطلق عيادات «سند» لدعم أسر المرضى ومواجهة الاحتراق الوظيفي

مع اقتراب حفلات رأس السنة.. اعرف القوانين الحاكمة ومواصفات بدلة الرقص

ملهى ليى - أرشيفية
ملهى ليى - أرشيفية

مع اقتراب أعياد الكريسماس تبادر فنادق وكافيهات سياحية بعرض حفلات "رأس السنة" التي تستمر حتى الساعات الأولى من الصباح كنوع من الاحتفال بتوديع سنة والاحتفال بقدوم السنة الجديدة ، وعادة ما تتضمن الفقرات الاستعراضية وجود فقرة "الرقص الشرقى" وفى السطور التالية نستعرض مواصفات "بدلة الرقص" وفقا للقانون المصرى.

مواصفات بدلة الرقص الشرقى فى القانون

القانون رقم قانون رقم 430 لسنة 1955 قانون تنظيم الرقابة حدد مواصفات بدلة الرقص الشرقى، بأن يكون نصفها الأسفل مغلق وبلا فتحات جانبية، وتغطى البدلة البطن والصدر.

وسمح القانون للراقصة المصرية بالرقص فى أكثر من مكان، بينما منح القانون الحق للراقصة العربية بالرقص فى مكانين، وبالنسبة للراقصة الأجنبية فمصرح لها بالرقص فى مكان واحد.

دور المصنفات الفنية فى مراقبة مواصفات بدلة الرقص الشرقى

وبالنسبة للترخيص من المصنفات الفنية فقد نص قانون تنظيم الرقابة رقم 430 لسنة 1955، على أن تخضع للرقابة المصنفات السمعية والسمعية البصرية، سواء كان أداؤها مباشرا، أو كانت مثبتة، أو مسجلة على أشرطة، أو إسطوانات، أو أى وسيلة من وسائل التقنية الأخرى، وذلك بقصد حماية النظام العام والآداب ومصالح الدولة العليا.

كما نص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزارة الثقافة القيام بأى عمل يكون متعلقا بالمصنفات السمعية والسمعية البصرية أداؤها أو عرضها أو إذاعتها فى مكان عام.