بوابة الدولة
الأحد 15 مارس 2026 04:47 مـ 26 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار الشرطة الإسرائيلية تنشر فيديو لسقوط صاروخ عنقودي في تل أبيب الطقس غدا.. جو مائل للدفء نهارا بارد ليلا وشبورة ورياح والصغرى بالقاهرة 14 درجة وزير المالية يؤكد صرف مرتبات مارس غدًا بمناسبة عيد الفطر رئيس الوزراء: هذه الظروف استثنائية.. وتأمين كل الاحتياجات التمويلية لتوفير المواد الخام إيران تعلن الترحيب بأي مبادرة إقليمية لإنهاء عادل للحرب لأول مرة الخارجية تحتفل بيوم الدبلوماسية بإطلاق أفلام وثائقية حول مسيرة نخبة من رموزها بتوجيهات من رئيس الجمهورية.. وزير الخارجية ينقل رسالة دعم كامل وتضامن مصر التام إلى أمير قطر هيئة الرعاية الصحية تواصل نشر فيديوهات مبادرة ”إشراقة أمل” خلال شهر رمضان المبارك محافظ الشرقية يستقبل مدير عام جهاز حماية المستهلك الجديد رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل القيادة المركزية الأمريكية: نسيطر على مساحات شاسعة من إيران

مالية النواب توصى بتعديل إخطار الحصر فى قانون الضريبة على العقارات

مجلس النواب
مجلس النواب

أوصت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس النواب، في تقريرها حول مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، المزمع مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الأحد القادم، بإدخال تعديل على المادة 15 من القانون ليشمل إخطار المكلف بنتيجة الحصر، إلى جانب إخطار أعمال التقدير، بهدف ضمان تمتع المكلف بحقه الكامل في الطعن وفقًا للإطار القانوني المنظم.=

وأوضحت اللجنة أن المادة 16 المستحدثة بمشروع القانون تمنح المكلف حقًا مستقلاً في الطعن على نتيجة الحصر، كما تحدد المادة مدة الطعن بستين يوما من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة 15، لكنها لاحظت أن المادة 15 الحالية لا تشمل إخطار نتيجة الحصر نفسها، بل تقتصر على إخطار أعمال التقدير فقط، وهو ما يؤدي عمليا إلى عدم اكتمال واقعة العلم القانوني التي يُرتب عليها القانون بدء سريان ميعاد الطعن، وبالتالي قد يتأثر حق المكلف في الطعن على القرارات الضريبية بشكل فعلي.

وأكدت اللجنة أن إدخال تعديل متناظر على المادة 15 يُعد ضرورة من منظور الاتساق التشريعي والتكامل بين نصوص القانون، بحيث يضمن إخطار المكلف بكل عناصر القرار محل الطعن، ويتيح له ممارسة حقه في الطعن بفعالية.

وأضافت اللجنة أن المادة 15 لم تُدرج ضمن نطاق الإحالة من الحكومة، لذا رأت الاكتفاء بالإشارة إلى هذا التعديل على سبيل التوصية التشريعية ليأخذ المجلس الموقر علمًا بها قبل إقرار القانون، بما يحقق حماية حقوق المكلفين ويعزز شفافية الإجراءات الضريبية.

وتأتي توصية اللجنة في سياق جهودها لضمان تحسين الإجراءات الضريبية بما يتوافق مع مبادئ العدالة والشفافية، ويتيح للمكلفين متابعة إجراءات الحصر والتقدير بشكل واضح، مع احترام حقوقهم القانونية في الطعن على القرارات الصادرة عن مصلحة الضرائب.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244