بوابة الدولة
الأحد 15 مارس 2026 03:41 مـ 26 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مانشستر يونايتد يفتح باب الرحيل أمام 4 نجوم لتمويل ثورة الصيف ارتفاع هجمات برمجيات طروادة المصرفية على الهواتف الذكية بنسبة 56% خلال عام 2025 سكاي أبوظبي للتطوير العقاري تستحوذ على 75 فدانًا في التجمع السادس استعدادًا لإطلاق مشروع سكني تجاري متكامل في 2026 أوكتو تتعاون مع البنك العربي لإطلاق بطاقات فيزا مسبقة الدفع في مصر شحاته يتفقد مركز التدريب الإقليمي لمتابعة تنفيذ برنامج المسار الوظيفي للعاملين القبض على عاطل تحرش بفتاة في الإسكندرية استجابة لشكاوى المواطنين .. محافظ أسيوط يوجه رؤساء المراكز والأحياء الرئيس السيسى يهنئ نساء ورجال وزارة الخارجية فى يوم الدبلوماسية المصرية محافظ أسيوط: التوسع في الندوات الإرشادية لدعم المزارعين ومواجهة محافظ أسيوط: فعاليات ثقافية وفنية متنوعة لنشر الوعي المجتمعي تنظيم حملات تموينية لضبط الأسعار داخل الأسواق في أسوان ضبط 953 أسطوانة غاز لتوزيعها بالمخالفة خلال حملات تموينية بالبحيرة

الاربعاء المقبل أجازة رسمية .. هولاء محرومون من الاجازات

اجازة
اجازة

بينما يستعد كثير من الموظفين للاحتفال بعيد الميلاد المجيد الأربعاء المقبل، هناك فئات من العاملين لا تستطيع التمتع بهذه الإجازة بسبب طبيعة عملهم الحيوية والمجتمعية التي لا يمكن الاستغناء عنها لضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار المرافق الحيوية.
الفئات المحرومة من الإجازة الرسمية:
المحررون والصحفيون:

الصحفيون والمحررون من الفئات الحيوية التي لا تستطيع التمتع بالإجازات الرسمية بسبب طبيعة عملهم في تغطية الأخبار والأحداث الهامة أثناء الأعياد والمناسبات الرسمية لضمان استمرار وصول المعلومات للمواطنين بشكل عاجل ودقيق، حيث يستمرون في العمل مع الالتزام بحقوقهم المالية وفق القانون بما في ذلك الأجر المضاعف عن أيام العمل الرسمية.
الأطباء والممرضون في المستشفيات، رجال الشرطة، عمال المخابز، عمال محطات الوقود، رجال الإسعاف، العاملون في خدمات النقل والسائقون، رجال الحماية المدنية، العاملون في خدمات المياه والصرف الصحي، العاملون في خدمات الكهرباء، حيث يؤكد القانون أن استمرار هذه القطاعات في العمل خلال الإجازات الرسمية يهدف إلى حماية مصالح المواطنين وضمان سير المرافق الحيوية مع التزام صاحب العمل بتعويض العاملين ماديًا عن هذا اليوم.

بحسب القانون، يحق لصاحب العمل تشغيل العامل خلال يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف العمل ذلك على أن يحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة يحضر فيه للعمل ونصت المادة 52 من قانون الخدمة المدنية على أن للموظف الحق الكامل في الإجازة بأجر كامل خلال الأعياد والمناسبات الرسمية بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة مع السماح لصاحب العمل بتشغيل العامل في أيام الإجازات الرسمية مع دفع أجر مضاعف.

الإجازات الاعتيادية وفقًا لقانون الخدمة المدنية:
15 يومًا في السنة الأولى بعد مرور ستة أشهر من تاريخ استلام العمل، 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة، 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات، 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.4785 52.5785
يورو 59.9095 60.0289
جنيه إسترلينى 69.3871 69.5614
فرنك سويسرى 66.2943 66.4542
100 ين يابانى 32.8504 32.9213
ريال سعودى 13.9850 14.0123
دينار كويتى 171.1908 171.5729
درهم اماراتى 14.2873 14.3153
اليوان الصينى 7.6088 7.6244