بوابة الدولة
الأربعاء 29 أبريل 2026 11:15 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزارة التموين: إنتاج 640 ألف طن سكر محلى من القصب حتى الآن بوتين وترامب يبحثان تطورات الحرب على إيران.. وتحذير روسي من التصعيد البري باول: سأظل رئيسا المركزى الأمريكى ولن أغادر حتى انتهاء تحقيق وزارة العدل نائب وزير الصحة ترأس اجتماع تنفيذ بروتوكول التعاون السكاني البابا تواضروس يلتقى رهبان دير الأنبا أنطونيوس بالنمسا ويحدد ملامح «إنسان القيامة» رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الأول للمجلس القومى للمياه بعد تشكيله ترامب: الحصار البحري أكثر فاعلية من القصف.. ولن نرفعه دون اتفاق نووي تكريم 72 من الطلاب المتفوقين.. واحتضان 12 طالبة وطالبة قطعت الوكالة الامريكية للتنمية منحهم الديب يرأس لجنة على أرض الواقع لوضع نهاية حاسمة لنظام الفترتين بابو المطامير وزير الاتصالات يلتقي ممثل UNDP لتعزيز مكانة مصر مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي أبو ريدة يشارك في اجتماع مجلس ”فيفا” لتعديل لوائح كأس العالم تعديلات قانون التأمينات والمعاشات أمام البرلمان.. إلزام الحكومة بسداد 11 مليار جنيه سنويًا من المديونية

الإدارية العليا تؤكد براءة معلمة بالقليوبية من اتهامات قراءة الفنجان

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتأييد حكم المحكمة التأديبية بإلغاء قرار معاقبة معلمة بإحدى مدارس محافظة القليوبية، ورفضت الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، كما ألزمت إدارة شرق التعليمية بإعادتها إلى عملها.

وجاء الحكم في الطعن رقم 15215 لسنة 68 ق. عليا، برئاسة المستشار فوزي عبد الراضي سليمان أحمد، وعضوية المستشارين عبد الفتاح السيد أحمد عبد العال الكاشف، نبيل عطا الله مهني عمر، وحلمي محمد إبراهيم عامر.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها أن التحقيق الإداري الذي أجرته الجهة الإدارية في الواقعة كان مُقصّرًا بشدة، ما أدى إلى انتفاء ثبوت المخالفات المنسوبة للمعلمة، ومنها تسهيل تعارف الطلاب عبر جروب على الواتساب، وإزدراء الطالبات، وقراءة الفنجان في منزلها مقابل أجر.

وأشارت المحكمة، إلى أن المسؤولية التأديبية لا تقوم على الشك أو الاحتمال، وأن إثبات المخالفة يتطلب أدلة قطعية.

وأضافت أن التحقيق لم يلتزم بالموضوعية، ولم يستدعِ مدير المدرسة أو أي من العاملين لسؤالهم، كما لم يطلب تفريغ كاميرات أو الاستعانة بالجهات الفنية للتحقق من ملكية الجروب المزعوم على الواتساب، ما يضعف صحة الاتهامات.

وأكدت المحكمة أن شهادة الطالبات – اللاتي تقل أعمارهن عن 15 عامًا – لا تكفي وحدها لإثبات المخالفات، ولا سيما في القضايا التي يستلزم القانون فيها أدلة كتابية أو فنية، وأنه لا يجوز الاعتماد على شهادة الشاكي دون دليل آخر.

واختتمت المحكمة قضاءها بأن التحقيق الإداري لم يحقق الغرض المنوط به من البحث عن الحقيقة، وبالتالي لا يمكن أن يبرر قرار الجزاء الصادر ضد المدرسة، ما استلزم إلغاء القرار المطعون فيه وإعادة المدرسة إلى عملها، مع رفض طعن هيئة قضايا الدولة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.9771 53.0771
يورو 62.0097 62.1321
جنيه إسترلينى 71.5562 71.7125
فرنك سويسرى 67.1191 67.2714
100 ين يابانى 33.1418 33.2085
ريال سعودى 14.1250 14.1524
دينار كويتى 172.7891 173.1718
درهم اماراتى 14.4230 14.4510
اليوان الصينى 7.7520 7.7683