بوابة الدولة
الأحد 25 أكتوبر 2026 05:48 مـ 13 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شركة vivo تمهّد لإطلاق هاتف V80 في مصر بتصميم استثنائي وتقنيات تصوير متطورة وأداء يرتقي بتجربة المستخدم جاكلين تفتتح فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية فى يومها الأول بنك مصر يضيف مزايا متنوعة لبطاقة Visa Infinite Private ويمنح تجربة سفر استثنائية لعملاء BM Private البارالمبية تحدد 9 نوفمبر لإقامة بطولة الجمهورية للسباحة بنادى 6 أكتوبر الدهراوي يشيد بمنظومة الكاراتيه بعد إنجاز المركز الثاني عالميًا وزير الصحة: سلامة المريض أولوية قصوى في الجمهورية الجديدة 3.2 مليون وحدة سكنية على خريطة الغاز الطبيعى ضمن توصيات منتدى مصر 2026 التأمين الصحي الشامل يطور معايير تقييم مقدمي الخدمة الطبية البورصة توقف التداول نصف ساعة بعد هبوط مؤشر EGX 100 EWI بنسبة 10% سعر الحديد اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026.. ترقب الأسعار الجديدة سكاي أبوظبي تطرح عيادات ومكاتب إدارية في مشروعها التجاري الرائد Bluewalk داخل Bluetree السكني بمنطقة جولدن سكوير في قلب القاهرة... النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر السلوكيات السلبية

الإدارية العليا: لا هدم للعقارات دون معاينة وتقرير فني معتمد

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا حاسمًا مؤداه أن مشروعية قرارات إزالة أو هدم العقارات – كليًا أو جزئيًا – لا تتحقق إلا بعد إجراء معاينة فعلية للمبنى محل القرار، وإعداد تقرير فني صادر عن لجنة من الخبراء المختصين. وأكدت المحكمة أن ثبوت إمكانية الترميم أو التدعيم يوجب تعديل القرار الإداري، ليقتصر الهدم على الجزء اللازم فقط، مع ترميم باقي العقار وفقًا للمواصفات الفنية وأصول الصناعة.

وشددت المحكمة على أن القضاء يتمتع بالولاية العليا في رقابة وتقييم مدى مشروعية قرارات الهدم، وله سلطة قبول أو طرح ما ينتهي إليه تقرير الخبراء في ضوء الواقع الفني والقانوني. كما أكدت ضرورة مراعاة حقوق الشاغلين أثناء تنفيذ القرار، وتمكينهم من العودة إلى العقار عقب انتهاء الأعمال دون اشتراط موافقة المالك.

وأوضحت المحكمة أن التظلم من قرارات اللجان المختصة يكون خلال خمسة عشر يومًا، وأن تنفيذ القرار يتم بواسطة المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين، وفي حال الامتناع تتولى الجهة الإدارية التنفيذ على نفقتهم. كما قررت أن يتحمل مصروفات التنفيذ والطعن من يخسر الدعوى، بما يحقق التوازن بين حماية الأرواح وصيانة الممتلكات.

موضوعات متعلقة