بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 01:59 صـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمود الشاذلى يكتب : لله ثم للتاريخ .. توجيهات الرئيس المفتاح السحرى للقضاء على المشكلات . مجلس النواب يحدد موعداً لمناقشة ٨ طلبات مقدمة من النواب إعلان مهم بشأن اختبار مسابقة التعاقد لوظيفة إمام وخطيب ومدرس لعام 2026م.. تفاصيل نجدة الطفل: قانون الأحوال الشخصية الجديد يضع مصلحة الطفل أولا الأوقاف: حظر سفر الأئمة للحج دون تنسيق مسبق لضمان سير العمل الصورة الذهنية للغارمات في مشروع تخرج بإعلام مصر للعلوم والتكنولوجيا د. محمود فوزي يكتب: العقد الوظيفي بين الانهماك والانتهاك د. رحاب عبد المنعم تكتب:ذو القرنين والقدوة المستعادة وزير الشباب ومحافظ شمال سيناء يشهدان لقاءً حواريًا مع النواب والمشايخ والعواقل صراع القمة والهروب من القاع يشعلان الجولة 32 من دوري المحترفين محافظ أسوان ومدير صندوق مكافحة الإدمان يشهدان فاعلية تخريج 100 متعافي جديد من تعاطى المواد المخدرة بمركز العزيمة صناع الخير تشارك في قوافل وزارة الشباب والرياضة المجتمعية

الإدارية العليا: سلطة الدولة في الإزالة الإدارية لتعديات أراضي التنمية السياحية دون انتظار حسم نزاع الملكية

المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأً قضائيًا في شأن حماية أملاك الدولة، مؤكدة أن التعديات المقامة على أراضي الهيئة العامة للتنمية السياحية، والمملوكة للدولة ملكية خاصة، دون سند قانوني صحيح أو ترخيص معتمد، تُعد مخالفة قانونية جسيمة تبرر إزالتها بالطريق الإداري دون حاجة لانتظار الفصل في نزاع الملكية.

وأوضحت المحكمة أن المشرع، بموجب المادة (970) من القانون المدني، حظر تملك أملاك الدولة أو كسب أي حقوق عينية عليها بالتقادم، سواء تعلقت هذه الأموال بالملكية العامة أو الخاصة، ومنح الوزير المختص أو من يفوضه سلطة إزالة التعديات إداريًا متى ثبت أن واضع اليد لا يستند إلى سبب قانوني صحيح يبرر حيازته.

وشددت المحكمة على أن وضع اليد المشروع يشترط وجود سند قانوني مكتمل، كعقد بيع أو قرار تخصيص أو عقد انتفاع، ولا يكفي لتبريره مجرد وعود أو إجراءات تمهيدية أو تراخيص تشغيل لا تمتد آثارها إلى إنشاء حق في الملكية أو التخصيص، مع تمتع القرارات الإدارية بقرينة الصحة إلى أن يثبت العكس، جاء هذا المبدأ القضائي الهام فى الطعن رقم 77713 لسنة 67 قضائية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.9771 53.0771
يورو 62.0097 62.1321
جنيه إسترلينى 71.5562 71.7125
فرنك سويسرى 67.1191 67.2714
100 ين يابانى 33.1418 33.2085
ريال سعودى 14.1250 14.1524
دينار كويتى 172.7891 173.1718
درهم اماراتى 14.4230 14.4510
اليوان الصينى 7.7520 7.7683