بوابة الدولة
الجمعة 8 مايو 2026 08:59 مـ 21 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية يجتمع بمديري الإدارات الفنية بالمديرية لمناقشة مصفوفة تقييم الأداء خلال ٤ أشهر اتحاد الكرة يطلق أكبر حزمة جوائز في تاريخ مسابقاته غدًا.. قرعة علنية للعمرات المجانية بنقابة الصحفيين آمال إمام: الهلال الأحمر المصري سيظل سندًا للمحتاجين.. و«زاد العزة 191» تحمل آلاف الأطنان إلى غزة مجدى البدوى أمينا عاما للاتحاد الاورو متوسطي للاعلام و( القاهره ) مقرا رئيسيا ضبط سائق سيارة نقل استخدم كشافا يحجب الرؤية بالشرقية إصابة شخصين إثر انهيار منزل من الطوب اللبن بمركز الوقف فى قنا وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن 27 زيارة ميدانية لمتابعة 24 مستشفى خلال أسبوع القومى للإعاقة ينظم جلسة حوارية حول مواجهة الضغوط النفسية والتحديات اليومية الطقس غدا.. ارتفاع فى درجات الحرارة ورياح نشطة والعظمى بالقاهرة 31 محللون صينيون: حرب إيران حطمت صورة الهيمنة الأمريكية حول العالم مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الإمارات الشقيقة وتؤكد تضامنها الكامل معها

تعليم الشيوخ توافق على تنظيم اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، على المادة (4) المنظمة لاختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، المنعقد اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم 19 لسنة 2018، بالاشتراك مع مكتب لجنة الصحة والسكان، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وجاء نص المادة (4)، بعد موافقة اللجنة كالتالي:

يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتهم فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية المنشأة بكليات الطب أو المستشفيات المنشآة بالمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالتعليم العالي والبحث العلمي والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون، بحسب الأحوال.

كما يتولى رسم السياسة العامة للعمل بها وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها ، وله على الأخص ما يأتي:

1- وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.

2- وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

3- تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع إستراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية.

4- إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها ، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5- وضع سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، على أن تتضمن هذه الاشتراطات التزام المستشفى الجامعي بتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج.

6- إبداء الرأي في الموضوعات التي يطلب الوزير المختص بالتعليم العالي أو رؤساء الجامعات عرضها عليه وتدخل في اختصاصاته.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافه.

كما وافقت اللجنة على المادة (11)، وتنص على الآتي:

إذا قام مانع يحول دون قيام المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بواجبات وظيفته أو في حال خلو منصبه لأي سبب من الأسباب، يندب رئيس الجامعة بناء على ترشيح عميد كلية الطب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب مؤقتا لمدة لا تجاوز ستة أشهر للقيام بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

موضوعات متعلقة