بوابة الدولة
الأربعاء 5 أغسطس 2026 12:56 مـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم العالى تعلن انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق الإلكترونى للقبول بالجامعات محافظ الشرقية تنفيذ ٢٢ألف و٤٧١مشروع بتكلفة 4مليار لتوفير 59,130 الف فرصة عمل مياه الشرقية تنفذ خط مياه بطول٢٥٠متر لخدمة٧٠٠نسمة بقرية بحر البقر ٢بالحسينية مصرع وإصابة 13 شخصا جراء صاعقة برق فى تايلاند انخفاض أسعار النفط.. محدودية المخزونات تجعل أى صدمة مستقبلية قادرة على قلب اتجاه السوق سفير تركيا بالقاهرة يهنئ محمد صلاح بالانضمام لنادى طرابزون سبور وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية بـ5 مدن جديدة وزارة السياحة والآثار تنظم ورشة عمل لمنظم الرحلات الدولي Coral Travel محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق سنباط حتى كوبري ميت النور رئيس جامعة أسيوط يتابع انتظام العمل بمقري التنسيق الإلكتروني مع انطلاق المرحلة الأولى مجلس الوزراء: حوافز واستثمارات تدعم التوسع الصناعي بالقطاعات ذات الأولوية رفع تجمعات المخلفات بمحيط حضانة أطفال بقرية منشأة أمين إسماعيل بمركز كوم حمادة

30 مليون شاب في مصر يستخدمون موقعين شهرين يدعمان المساكنة..كيف يواجه القانون الأمر؟

ارشيفية
ارشيفية

شهد اليوم الأحد إعلان عصام الأمير وكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام اتخاذ المجلس إجراءات هامة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب موقعين مشهورين بين الشباب يدعمان ظاهرة المساكنة والمواعدة بين الشباب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمخصصة لمناقشة طلبي مناقشة حول مخاطر استخدام الأطفال للمحمول والتطبيقات الإلكترونية

وأوضح الأمير أن المجلس لديه إحصاء حول استخدام ما يقرب من 30 مليون شاب وشابة في مصر لهذين الموقعين الداعمان لفكرة المساكنة والتى تخالف الأديان والأعراف المصرية .

القانون يواجه زواج المساكنة

ألزم قانون الأحوال المدنية الزوج بتقديم الأوراق اللازمة لتوثيق الزواج، ولم يترك القانون الأمر دون مدى زمني، بل وضع حدًا زمنيًا لتقديم الأوراق التي تثبت زواجه، ووقع عقوبات لمخالفة تلك المادة، وهو ما يعني مخالفة زواج المساكنة لـ القانون

وينص قانون الأحوال المدنية على أنه على ذوى الشأن تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (٥)قانون الأحوال المدنية، إلى مكتب التوثيق بالشهر العقارى الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها على النماذج المعدة لذلك.

وتنص المادة 5 من قانون الأحوال المدنية، على أنه تختص أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية بقيد واقعتي الزواج والطلاق إذا كان طرفا العلاقة من المواطنين متحد الديانة والملة. وهذا النص تحديدًا بالقانون يؤكد مخالفة زواج المساكنة للقانون.

وضع قانون العقوبات عقوبات مغلظة في حال العلاقات غير التي تقع خارج إطار الزواج.

وينص قانون العقوبات على أنه كل من اركتب مع امرأة أمرًا مخلًا بالحياء ولو في غير علانية، بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة.

ونص القانون كذلك على أنه يجب على الموظف المختص بمكتب التوثيق بالشهر العقارى التحقق من إثبات رقم بطاقة تحقيق الشخصية وجهة إصدارها ، أو الرقم القومى وتاريخ الميلاد وجهته بالنسبة لطرفي الواقعة ، أو رقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفي الواقعة أجنبياً ويتم القيد وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

ويعتبر البعض أن زواج المساكنة يقع في حكم الزنا، وهو الفعل الذي وضع له القانون عقوبات مغلظة، إذ نص قانون العقوبات على أنه كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه الأمر بدعوى الزوجة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر.

وعلى أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

موضوعات متعلقة