بوابة الدولة
الأحد 8 مارس 2026 10:31 صـ 19 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

حقيقة وقف طعون الإيجار القديم أمام الدستورية.. مصادر تحسم الموقف القانونى

الايجار القديم
الايجار القديم

كشفت المحكمة الدستورية العليا حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرارات من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بوقف طعون قانون الإيجار القديم تعليقياً لحين الفصل في القانون، مؤكدة أن هذه الأنباء غير صحيحة تماماً ولا أساس لها من الواقع القانوني.

وقالت مصادر رفعية المستوى أن المحكمة الدستورية العليا أو هيئة المفوضين التابعة لها لا تملك إصدار أي قرار بوقف تنفيذ قانون أثناء نظر الدعوى، وأن أي حديث عن وقف قانون الإيجار القديم حالياً هو مجرد شائعات لا تتفق مع الإجراءات الدستورية المتبعة داخل المحكمة.

أين وصلت طعون الإيجار القديم داخل الدستورية؟

أشارت المصادر إلى أن بعض الدعاوى بعدم دستورية مواد قانون الإيجار القديم لم يتم قيدها بعد، بينما تم قيد البعض الآخر أمام هيئة المفوضين، والتي نظرت عدداً منها في جلسة 8 فبراير الجاري، وتم تأجيل ثلاث دعاوى لتقديم المذكرات المتعلقة بأوجه التعارض بين القانون والدستور، دون أن يتم حجز أي دعوى لكتابة تقرير المفوضين حتى الآن.

كيف تسير الدعوى داخل المحكمة الدستورية؟

المصادر شرحت المراحل التي تمر بها أي دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي تبدأ بتحضير الأوراق والمستندات، ثم قيدها بجدول هيئة المفوضين، التي تعقد جلسات متتالية لسماع المرافعات وتلقي المذكرات من الخصوم.

وبعد ذلك فقط يتم حجز الدعوى لكتابة تقرير المفوضين بالرأي القانوني، وهو تقرير استشاري غير ملزم للمحكمة، ثم يُحال الملف إلى هيئة المحكمة الدستورية لتحديد جلسة لنظر الدعوى وسماع المرافعات، قبل حجزها للحكم.

وأكدت المصادر أن حكم المحكمة الدستورية – أياً كان مضمونه – يكون نهائياً وملزماً للكافة وغير قابل للطعن أو الاستئناف.

المواد المطعون عليها في قانون الإيجار القديم

المادة (2)

تنص على انتهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، و5 سنوات لغير السكني للأشخاص الطبيعية، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.

المادة (4)

تحدد زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية وفق تصنيف المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية) بحدود دنيا تبدأ من 250 جنيهاً وحتى 1000 جنيه، مع آلية سداد فروق الأجرة لحين انتهاء لجان الحصر.

المادة (5)

ترفع القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعية إلى خمسة أمثال القيمة الحالية.

المادة (6)

تنص على زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%.

المادة (7)

تلزم المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة القانونية، أو إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، أو امتلاك وحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، مع منح المالك حق اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع عن الإخلاء.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0918 50.1918
يورو 58.1315 58.2626
جنيه إسترلينى 66.8625 67.0211
فرنك سويسرى 64.1708 64.3319
100 ين يابانى 31.8346 31.9002
ريال سعودى 13.3443 13.3731
دينار كويتى 163.5649 163.9450
درهم اماراتى 13.6363 13.6692
اليوان الصينى 7.2684 7.2835