بوابة الدولة
السبت 17 أكتوبر 2026 10:30 صـ 5 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سامح عثمان يقدم واجب العزاء للمستشار وليد بن عميرة، حفظه الله، في وفاة حرمه الكريمة الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب: رحل حكّاء النجوم هشام يحيى .. ستظل أكبر من لقب وأبقى من حكاية محمود الشاذلى يكتب : كارثة تجاهل مايتم رصده من خلل رؤيه لله ثم للتاريخ . سارة هيلم زوجة مستشار الأمن القومي البريطاني تواجه عقوبة السجن 14 عاما لهذا السبب السعودية .. إطلاق إنذارًا مبكرًا في خميس مشيط وأبها دوري الأبطال أفريقيا .. ناصر منسي يسجل هدف الزمالك الأول في شباك الجيش الرواندي وزير الصحة ونظيره اللبناني يشهدان توقيع مذكرة تفاهم لنقل الخبرات المصرية في منظومة التأمين الصحي الشامل قنصلية مصر بهامبورج تنظم لقاء تعريفيا بالمزايا التأمينية المتاحة للمصريين المقيمين بالخارج.. نوفمبر المقبل سفير مصر ببيروت يؤكد لرئيس الوزراء اللبناني دعم مصر الكامل للبنان دوري أبطال أفريقيا.. شوط أول سلبي بين الزمالك والجيش الرواندي الأهلي يحسم موقفه من عروض الشتاء للبدلاء الأهلي يخطط لصفقة محترفة في الميركاتو الشتوي

طاقة النواب تقر مبدئيا تعديلات تشريعية لتعزيز الرقابة النووية

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، مبدئيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.

وتستهدف التعديلات التشريعية، تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

ويأتي مشروع القانون في إطار قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدورها التنظيمي والرقابي لجميع المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، وإزاء ما واجهته الهيئة من معوقات وصعوبات تشريعية تحول دون تحقيق أهدافها على أكمل وجه، ومن تلك الصعوبات التعريف الوارد بنص المادة (3) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2010 ، حيث إنه وفقا لما جاء به فإن أي جهة تمارس بها أنشطة تنطوي على وجود مصادر إشعاعية تعد منشأة إشعاعية، وهو ما يجافي المنطق، نظرا لوجود جهات تمارس أنشطة تنطوي على مصادر إشعاعية ولا تعد في حقيقتها منشآت إشعاعية مثل الجهات العاملة في المجال الطبي والجامعات والمراكز البحثية، كذلك ما تضمنه القانون الحالي من عدم ملاءمة قيمة الرسم المقرر في بعض التراخيص والأذون، حيث لم يؤخذ في الاعتبار بنظام النهج التدريجي وفقا الطبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية، وكذلك طبيعة المصادر الإشعاعية التي تتداول بتلك المنشآت كما أنه وصولا لحصول الهيئة على ديونها لدى الغير فكان يتعين إعطاؤها الحق في اتخاذ إجراءات
الحجز الإداري.

موضوعات متعلقة