بوابة الدولة
الأربعاء 25 فبراير 2026 05:12 مـ 8 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء: توجيهات من الرئيس بضرورة الاستمرار فى الحد من معدلات التضخم طهران تتجه إلى جنيف لجولة نووية ثالثة وسط تصعيد عسكرى أمريكى رئيس الوزراء: المطلوب قراءة المتغيرات وربط كل قرار داخلى بتداعياته الخارجية مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن مكتبة الأزهر مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية ”تسليم مجرمين” بين مصر وإسبانيا العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيدى الفطر وتحرير سيناء مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع شركة لترميم واستغلال استراحة الملك فاروق مجلس الوزراء يوافق على 12 قرارا خلال اجتماعه اليوم نقل تبعية الهيئة العامة للاستعلامات من رئاسة الجمهورية إلى وزارة الدولة للإعلام الحكومة تشكل اللجنة المؤقتة لمباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين تعاقد وزارة التعليم مع شركة متخصصة لتشغيل وصيانة منصة الامتحانات ”سويف أسيس” كلية التجارة بجامعة أسيوط تنظم ندوة حول دور جهاز تنمية المشروعات في نشر ثقافة

خطه النواب تناقش تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات

لجنة خطة النواب
لجنة خطة النواب

بدء منذ قليل إجتماع لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

ومن بين أبرز التعديلات التي حملها مشروع القانون، ما ورد في بند (د) من المادة (19)، والذي نظم حالات رفع الضريبة العقارية عند تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف خارجة عن إرادة المكلف.

ونص بند (د) من المادة (19) على رفع الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كليًا أو جزئيًا، وهو ما يمنح المكلف حماية قانونية في حال تعرض العقار لظروف استثنائية تمنع استخدامه أو تحقيق عائد منه.

وبحسب المادة (20) من القانون، يتم رفع الضريبة في هذه الحالة بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المكلف، على أن يكون الطلب مرفقًا بالمستندات المؤيدة.

ويبدأ رفع الضريبة من تاريخ تحقق سبب القوة القاهرة، ويستمر حتى زوال هذا السبب وعودة إمكانية الانتفاع بالعقار

.

كما كفل القانون للمكلف حق الطعن على أي قرار يصدر برفض رفع الضريبة، حيث نصت المادة (21) على جواز الطعن أمام لجنة الطعن المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن تفصل اللجنة في الطعن خلال مدة مماثلة، ويكون قرارها نهائيًا.

ويعكس إدراج بند (د) ضمن حالات رفع الضريبة توجهًا تشريعيًا نحو ربط الضريبة بالقدرة الفعلية على الانتفاع بالعقار، وعدم تحميل المواطن أعباء مالية عن عقار لا يحقق له منفعة بسبب ظروف قهرية خارجة عن إرادته.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية عقب تصديق رئيس الجمهورية، على أن يصدر وزير المالية تعديل اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر لتوضيح الآليات التفصيلية لتطبيق هذه الحالات، مع استمرار العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8861 47.9861
يورو 56.3811 56.5036
جنيه إسترلينى 64.6223 64.7717
فرنك سويسرى 61.7407 61.8776
100 ين يابانى 30.5435 30.6092
ريال سعودى 12.7645 12.7922
دينار كويتى 156.7210 157.0997
درهم اماراتى 13.0363 13.0670
اليوان الصينى 6.9706 6.9857

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7990 جنيه 7930 جنيه $166.86
سعر ذهب 22 7325 جنيه 7270 جنيه $152.96
سعر ذهب 21 6990 جنيه 6940 جنيه $146.00
سعر ذهب 18 5990 جنيه 5950 جنيه $125.15
سعر ذهب 14 4660 جنيه 4625 جنيه $97.34
سعر ذهب 12 3995 جنيه 3965 جنيه $83.43
سعر الأونصة 248475 جنيه 246695 جنيه $5189.95
الجنيه الذهب 55920 جنيه 55520 جنيه $1168.03
الأونصة بالدولار 5189.95 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى