بوابة الدولة
الجمعة 17 أبريل 2026 03:11 مـ 29 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التضامن: مساعدات مالية وبحث إدراج السيدة المسنة وأحفادها الـ8 في الشرقية بـ” تكافل وكرامة” خسارة منتخب اليد 2008 أمام إسبانيا والفراعنة ينافسون على البرونزية الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب : حوريات الجنة .. وسفراء جهنم !! الاسكندرية: قافلة ويوم طبي لدعم الفئات الأكثر احتياجا تحصين أكثر من 150 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى بالدقهلية فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بإسنا غدا لإجراء الصيانة الدورية التقسيط آخر حل في الزمالك.. وتطورات جديدة بمفاوضات ساسي ونداي وزيرة الثقافة: العروض الفنية في مترو الأنفاق تهدف إلى تقديم محتوى هادف ”متبقيات المبيدات” يستقبل وفداً من شركات الصناعات الغذائية لتعزيز التعاون ودعم الصادرات المصرية الأمم المتحدة تختار تجربة متطوعي «صندوق مكافحة الإدمان» لعرضها بمنتدى شباب 2026 التأمين الصحي الشامل يتدخل لدعم سيدة من محافظة بورسعيد كرّست حياتها لرعاية نجلها من ذوي الهمم قطاع الأمن الاقتصادي يضبط 6014 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

خطه النواب تناقش تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات

لجنة خطة النواب
لجنة خطة النواب

بدء منذ قليل إجتماع لجنة الخطة والموازنه بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008

ومن بين أبرز التعديلات التي حملها مشروع القانون، ما ورد في بند (د) من المادة (19)، والذي نظم حالات رفع الضريبة العقارية عند تعذر الانتفاع بالعقار بسبب ظروف خارجة عن إرادة المكلف.

ونص بند (د) من المادة (19) على رفع الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله كليًا أو جزئيًا، وهو ما يمنح المكلف حماية قانونية في حال تعرض العقار لظروف استثنائية تمنع استخدامه أو تحقيق عائد منه.

وبحسب المادة (20) من القانون، يتم رفع الضريبة في هذه الحالة بقرار من منطقة الضرائب العقارية المختصة، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من المكلف، على أن يكون الطلب مرفقًا بالمستندات المؤيدة.

ويبدأ رفع الضريبة من تاريخ تحقق سبب القوة القاهرة، ويستمر حتى زوال هذا السبب وعودة إمكانية الانتفاع بالعقار

.

كما كفل القانون للمكلف حق الطعن على أي قرار يصدر برفض رفع الضريبة، حيث نصت المادة (21) على جواز الطعن أمام لجنة الطعن المختصة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار، على أن تفصل اللجنة في الطعن خلال مدة مماثلة، ويكون قرارها نهائيًا.

ويعكس إدراج بند (د) ضمن حالات رفع الضريبة توجهًا تشريعيًا نحو ربط الضريبة بالقدرة الفعلية على الانتفاع بالعقار، وعدم تحميل المواطن أعباء مالية عن عقار لا يحقق له منفعة بسبب ظروف قهرية خارجة عن إرادته.

ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية عقب تصديق رئيس الجمهورية، على أن يصدر وزير المالية تعديل اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر لتوضيح الآليات التفصيلية لتطبيق هذه الحالات، مع استمرار العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.7669 51.8669
يورو 60.9917 61.1147
جنيه إسترلينى 70.1130 70.2848
فرنك سويسرى 66.0629 66.2243
100 ين يابانى 32.5373 32.6022
ريال سعودى 13.7993 13.8275
دينار كويتى 169.0346 169.4165
درهم اماراتى 14.0931 14.1211
اليوان الصينى 7.5874 7.6034