بوابة الدولة
الأحد 27 سبتمبر 2026 08:46 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
التعليم: توجيهات رئاسية بوصول المدارس المصرية اليابانية لـ500 عام 2030 وزارة التضامن تستعرض التجربة المصرية في الحماية الاجتماعية بـ «عمان» الزمالك يخسر أمام برشلونة 39/29 بكأس العالم للأندية لكرة اليد وزير الصحة: «قصر العينى» أحد أهم صفحات تاريخ الطب الحديث فى مصر حسام عاشور التقي يقود هجوم الزمالك أمام مودرن سبورت وديا الطقس غدا.. أجواء خريفية وتحذير من شبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة غادة لبيب نائبة عن وزير الاتصالات: الأمن السيبراني ركيزة للسيادة الرقمية وشرط لاستدامة التنمية رضا شحاتة: تصريحات حسام حسن قبل مواجهة أنجولا ضغطت على اللاعبين رئيس مجلس الدول يلتقي رؤساء إدارات الفتوى ومفوضي المحافظات وزير التعليم: اليابان الشريك الاستراتيجي الاول لمصر في مجال التعليم منتدى دل تكنولوجيز بالقاهرة يحتفي بمرور 25 عامًا على تواجد الشركة في مصر ويستعرض حلول الذكاء الاصطناعي المستشار محمد سليم ينعى المستشار أحمد الزند: رحيل قامة قضائية ووطنية تركت أثرًا خالدًا في مسيرة العدالة

مجلس الوزراء: تطبيق غلق المحلات 9 مساء على المطاعم والبازارات والديسكوهات

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم اعتبارا من التاسعة مساء أمام الجمهور.

ونص القرار في مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بمواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية الكائنة داخل الكتلة السكنية، المقررة بالمادة الثالثة من قرار وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020 (بشأن مواعيد فتح وغلق المحال العامة)، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الجمهور كافة المحال العامة (الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019)، بما في ذلك المراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد، والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق العاشرة مساءً، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل (إن وجدت) على مدار أربع وعشرين ساعة.

ويسري حكم الفقرة السابقة على المطاعم والكافتيريات والبازارات ومسارح المنوعات الليلية والديسكوهات ومحال بيع العاديات والسلع السياحية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية (الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022).

ووفقا للمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء، تُغلق يوميا ابتداء من الساعة التاسعة مساءً أمام الرواد كافة الأندية والمنشآت الرياضية والشعبية، وأندية الشركات والمصانع ومراكز الشباب، ومراكز التنمية الشبابية، وذلك عدا يومي الخميس والجمعة وأيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فتكون مواعيد الغلق الساعة العاشرة مساءً.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه لا يسري حكم المادة الأولى من هذا القرار على كلٍ من محال البقالة، والسوبر ماركت، والمخابز، والأفران، والصيدليات، والمطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا المتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمطاعم والكافيتريات والأنشطة المرخصة سياحيا الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وذلك كله مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة.

وبموجب المادة الرابعة من القرار، لا تسري أحكام هذا القرار على المحال العامة، أو المنشآت السياحية الكائنة بمحافظات: جنوب سيناء، والأقصر، وأسوان، ومدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وكذلك المحال العامة أو المنشآت السياحية الكائنة على شاطئ النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

ويبدأ تطبيق القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026 ولمدة شهر.

موضوعات متعلقة