بوابة الدولة
الثلاثاء 30 يونيو 2026 12:06 مـ 14 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس نقل النواب يستعرض تفاصيل منحة مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق بقيمة 1.5 مليون يورو 533 ألف طن قمح في صوامع المنيا.. انتظام التوريد يعزز المخزون الاستراتيجي حريق مفاجئ يلتهم أتوبيس نقل عام على كورنيش الإسكندرية.. والحماية المدنية تتدخل المستشار هشام بدوي: يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو النواب يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل استقرار فى المزرعة وتفاوت فى الأسواق.. رصد شامل لأسعار بيض المائدة اليوم الثلاثاء الرئيس السيسى يهنئ الكونغو الديمقراطية بذكرى العيد القومى رئيس الوزراء يلتقى وزير المالية لمتابعة عدد من ملفات العمل وزارة البلديات والإسكان السعودية: أكثر من 10 آلاف متطوع ضمن مبادرة ”مدن الجمال الحضري” النواب يوافق نهائيًا على تعديل المساهمة التكافلية بالتأمين الصحي الشامل البنك الأهلي المصري :يوقع شراكة لإطلاق منظومة سحابية لإدارة رأس المال البشري أحمد الوكيل: مصر تستضيف الاجتماع القادم لمجلس إدارة الغرفة الاسلامية للتجارة والتنمية

المستشار أسامة الصعيدى يكتب : الحماية الجنائية من جرائم الممارسات الاحتكارية

المستشار أسامة الصعيدى
المستشار أسامة الصعيدى

دعونا نعيش سويا في دهاليز موضوع هذا المقال وقبل الدلوف فى ذلك، يجب أن نثمن الدور الذى تقوم بة القيادة السياسية بشأن توجيهاتها المستمرة للضرب بيد من حديد واستخدام سيف القانون ضد كل من يحاول العبث بالسوق المصرى وأيضا على كل فعل يؤدى إلى السيطرة والنفوذ على السوق بهدف إحداث اختناقات فى معدلات وفرة السلع وجودتها ، وتعد جرائم الممارسات الاحتكارية من جرائم الفساد الاقتصادى التى يتم بموجبها الحصول على منافع مادية وأرباح عن طريق أعمال منافية للقانون والقيم الاقتصادية ، من خلال افتعال أزمات فى السوق، فالاحتكار من وجهة نظرنا فى تعريف بسيط هو الانفراد بالسوق بشأن سلعة أو خدمة فى يد فرد واحد.

وفى ذات السياق وبعيدا عن حديث قانون العقوبات الذى يجريم كل فعل من شأنة يهدد أمن وسلامة المجتمع ويهدد مصالح الدولة للخطر، نجد أنة يوجد عملا تشريعيا رائعا هو القانون رقم 3 لسنة 2005 والمعدل عام 2014 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وهو القانون الذى يغفل عنة الكثير وبعضهم من رجال القانون، فطبقا لهذا القانون توجد جريمة تسمى جريمة الممارسة الاحتكارية، وحتى تقوم هذة الجريمة لابد أن يتوافر بشأنها ركن مفترض ينهض على تمتع فاعل هذة الجريمة بالكفائة والقدرة على التأثير فى السوق ثم يجب أن يتوافر بشأن هذة الجريمة شأنها شأن سائر الجرائم ركن مادى ، وهو النشاط الإجرامى ولة عدة صور نص عليها القانون المشار إليه يترتب عليها تحقق النتيجه الإجرامية وهى السيطرة على السوق، ثم ركن معنوى ينهض على القصد الجنائي والذى يقوم على علم مرتكب هذة الجريمة بأن ماأتاه من شأنة يؤدى إلى السيطرة على السوق دون حدوث منافسة حقيقية ، وأن تتجة إرادتة إلى إرتكاب النشاط الإجرامى المؤدى إلى ذلك.

وفى النهاية "دعونا نؤكد أن هناك بعض الأشياء لايشتريها المال مثل الأخلاق والصدق والنزاهة والأمانة لأن مادون ذلك هو الفقر ذاتة"

موضوعات متعلقة