المستشار أسامة الصعيدي :الحماية الجنائية للملكية الفكرية
أكد المستشار أسامةالصعيدي بأن الأفكار الإنسانية كالأراء والاختراعات العلمية أو الأدبية لا تكون موضوعاً لجريمة السرقة لأنها متجردة من الطبيعة المادية، فموضوع السرقة وفقاً للمقرر قانونا ، ذا طبيعة مادية، وبالتالي الذي يصلح موضوعاً للسرقة فى هذا الصدد هو الأوراق المثبتة للأختراع أو الفكر، ومن أجل حماية هذه الأفكار الإنسانية والاختراعات العلمية أو الأدبية صدر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والذي تضمن نصوصاً تجريمية تضمن مواجهة الأعتداء على حقوق المؤلف.
وأضاف المستشار أسامةالصعيدي بأنة إذا نسب شخص لنفسه فكرة غيره أو رأيه أو اختراعه يتم معاقبته طبقاً لنصوص قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه، أما إذا قام شخص باختلاس الكتاب أو الأوراق التي دونت فيه أفكار المؤلف أو اختراعه فإنه يُعد مرتكباً لجريمة السرقة، لأن الكتب ذاتها والأوراق وغيرها من المستندات تعتبر ذات كيان مادي، وبالتالي تصلح لأن تكون موضوعاً لجريمة السرقة.
وقرر المستشار أسامةالصعيدي فى ذات السياق أيضاً ووفقاً للمادة 140 من قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وقد حددت المادة المشار إليها صور تلك المصنفات المشمولة بالحماية، هذا بخلاف ما تضمنته أحكام القانون المشار إليه بشأن الجرائم المتعلقة بالكشف عن المعلومات التجارية السرية، والعلامات التجارية، وأيضاً الجرائم الواقعة على الملكية الصناعية.
وشدد المستشار أسامةالصعيدي بأنة جدير بنا فى هذا المقام أن نهيب بالمشرع المصري أن يتناول القانون المشار إليه بالتعديل ليواكب التطور التكنولوجي الذي تضمن سلوكيات إجرامية جديدة تتضمن إعتداء على الفكر الإنساني وحقوق الملكية الفكرية.





















.jpeg)


