بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 06:45 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
يبدأ غدًا.. فتح باب التقديم لحجز 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك «الأعلى للإعلام»: إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين طاهر: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في مراكز البيانات والجيل الخامس تعزز مكانة مصر الرقمية المسلماني: الثقافة تستطيع ترميم السياسة والعالم العربي يحتاج لمشروع فكري جديد ضبط وغلق ١٢ مركزا لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالشرقية وزير الزراعة يستعرض خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية الزراعة: قافلة مساعدات ضخمة تصل «كلابشة» بأسوان: شحنات من السلع والدواجن لدعم الأهالي افتتاح النسخة الثالثة من معرض هواة طوابع البريد بمشاركة 12 دولة غدا.. بدء حجز 25 ألف وحدة بنظام الإيجار التمليكى.. تعرف على الشروط جهاز الإحصاء: عدد السكان فى مصر الآن يساوى 14 دولة أوروبية بحلول 2035 استمرار اعمال المسح الميدانى بمصرف بلبيس للبحت عن التماسيح سعر الحديد اليوم السبت 19 سبتمبر 2026.. بكم الطن اليوم؟

المستشار أسامةالصعيدي يكتب: بعد الإطلاع: الحماية الجنائية للملكية الفكرية.

المستشار  اسامة الصعيدى
المستشار اسامة الصعيدى

دعونا نعيش فى دهاليز موضوع هذا المقال وباعثنا فى ذلك أن الأفكار الإنسانية كالأراء والاختراعات العلمية أو الأدبية لا تكون موضوعاً لجريمة السرقة لأنها متجردة من الطبيعة المادية، فموضوع السرقة وفقاً للمقرر قانون ذا طبيعة مادية، وبالتالي الذي يصلح موضوعاً للسرقة فى هذا الصدد هو الأوراق المثبتة للأختراع أو الفكر.
وفى ذات السياق ومن أجل حماية هذه الأفكار الإنسانية والاختراعات العلمية أو الأدبية صدر قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والذي تضمن نصوصاً تجريمية تضمن مواجهة الأعتداء على حقوق المؤلف.
وعلى ذلك إذا نسب شخص لنفسه فكرة غيره أو رأيه أو اختراعه يتم معاقبته طبقاً لنصوص قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه، أما إذا قام شخص باختلاس الكتاب أو الأوراق التي دونت فيه أفكار المؤلف أو اختراعه فإنه يُعد مرتكباً لجريمة السرقة، لأن الكتب ذاتها والأوراق وغيرها من المستندات تعتبر ذات كيان مادي، وبالتالي تصلح لأن تكون موضوعاً لجريمة السرقة.

وفى ذات السياق أيضاً ووفقاً للمادة 140 من قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه تتمتع بحماية هذا القانون حقوق المؤلفين على مصنفاتهم الأدبية والفنية وقد حددت المادة المشار إليها صور تلك المصنفات المشمولة بالحماية، هذا بخلاف ما تضمنته أحكام القانون المشار إليه بشأن الجرائم المتعلقة بالكشف عن المعلومات التجارية السرية، والعلامات التجارية، وأيضاً الجرائم الواقعة على الملكية الصناعية.

وجدير بنا فى هذا المقام أن نهيب بالمشرع المصري أن يتناول القانون المشار إليه بالتعديل ليواكب التطور التكنولوجي الذي تضمن سلوكيات إجرامية جديدة تتضمن إعتداء على الفكر الإنساني وحقوق الملكية الفكرية.

وفى النهاية " بات ضرورياً التأكيد على أن القانون هو انعكاس للواقع ويجب أن يواكب التطور الحاصل فى شتي الميادين، فالتطور التكنولوجي له انعكاساته على مختلف القوانين الجنائية والمدنية والتجارية والإدارية وغيرها من القوانين، لذا فلابد للمشرع أن يسير باضطراد يواكب ذلك التطور التكنولوجي، فالقانون هو روح العدل، وسيف القاضي لتحقيقه".