بوابة الدولة
السبت 12 سبتمبر 2026 07:31 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أورنچ مصر تتيح iPhone 18 Pro لعملائها بدون فوائد أو مقدم أو مصاريف إدارية نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تنظم دورة تثقيفية عن قانوني المنظمات والعمل بالإسكندرية |صور قيادي بـ الإصلاح والنهضة: مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس بنيودلهي فرصة لتعزيز الاقتصاد الوطني التعليم العالي: الفن والتراث والابداع الطلابى ..فعاليات اليوم الثالث ”القاهرة 2026” عياد رزق: كلمة الرئيس السيسي بقمة بريكس تفتح مسارات جديدة أمام الاقتصاد المصري وتجذب مزيداً من الاستثمارات محمد رمضان أبوطالب: لقاء الرئيسين السيسي وبوتين في «بريكس» يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري هبة واصل: الرئيس السيسي ينقل السياسة الخارجية إلى ”دبلوماسية العائد ”.. ومصر توسّع مكاسبها تامر الحبال: كلمة الرئيس السيسي في «بريكس» ترسم مسارًا أوسع للاستثمار والشراكات الاقتصادية محمد شلبي: كلمة الرئيس السيسي أمام «البريكس» تفتح لمصر أبوابًا جديدة للاستثمار والتنمية عادل زيدان: كلمة الرئيس أمام «البريكس» تؤكد توجه مصر نحو شراكات اقتصادية وتنموية قائمة على المصالح المشتركة رئيس الأكاديمية العربية يشارك في منتدى «مستقبل تكنولوجيا الفضاء» بالعلمين الجديدة مكي: كلمة الرئيس أمام «البريكس» عكست رؤية مصر لبناء نظام دولي أكثر توازنًا وتعزيز التعاون بين دول الجنوب

المستشار أسامةالصعيدي: النقد البناء بعيدا عن التشهير والابتزاز محصن بالدستور

المستشار اسامة الصعيدى
المستشار اسامة الصعيدى

أكد المستشار أسامةالصعيدي أن المشرع تناول بالعقاب جرائم القذف والسب والبلاغ الكاذب وإفشاء الأسرار فهذه الجرائم جميعها ماسة بالشرف والاعتبار، وبات تطبيق القانون فيها بحزم أمراً ضرورياً شريطة توافر أركان تلك الجرائم وفقاً للنموذج الإجرامي المنصوص عليه فى قانون العقوبات.

وأضاف المستشار فى ذات السياق المشار إليه بأن المشرع أباح القذف فى حالة استعمال حق النقد، فالنقد البناء هو من قبيل الرقابة الشعبية وهو محصن بالدستور، وقد عرفت محكمة النقض وهي محكمتنا العليا النقد المباح بأنه «هو إبداء الرأي فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته، فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال ..»

وشدد المستشار أسامةالصعيدي بأن القانون وضع شروطاً للنقد المباح وهي أن تكون الواقعة التي يعرضها الناقد واقعة صحيحة وأن تكون مهمة للجمهور وأيضاً توافر حُسن نية الناقد ويتوافر شرط حُسن النية إذا كان الناقد يستهدف من عرضه للموضوع تحقيق المصلحة العامة وليس مجرد النواح من أجل التشهير أو الابتزاز لأنه فى هذه الحالة يكون مرتكباً جريمة القذف.