بوابة الدولة
الأحد 25 أكتوبر 2026 05:48 مـ 13 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شركة vivo تمهّد لإطلاق هاتف V80 في مصر بتصميم استثنائي وتقنيات تصوير متطورة وأداء يرتقي بتجربة المستخدم جاكلين تفتتح فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية فى يومها الأول بنك مصر يضيف مزايا متنوعة لبطاقة Visa Infinite Private ويمنح تجربة سفر استثنائية لعملاء BM Private البارالمبية تحدد 9 نوفمبر لإقامة بطولة الجمهورية للسباحة بنادى 6 أكتوبر الدهراوي يشيد بمنظومة الكاراتيه بعد إنجاز المركز الثاني عالميًا وزير الصحة: سلامة المريض أولوية قصوى في الجمهورية الجديدة 3.2 مليون وحدة سكنية على خريطة الغاز الطبيعى ضمن توصيات منتدى مصر 2026 التأمين الصحي الشامل يطور معايير تقييم مقدمي الخدمة الطبية البورصة توقف التداول نصف ساعة بعد هبوط مؤشر EGX 100 EWI بنسبة 10% سعر الحديد اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026.. ترقب الأسعار الجديدة سكاي أبوظبي تطرح عيادات ومكاتب إدارية في مشروعها التجاري الرائد Bluewalk داخل Bluetree السكني بمنطقة جولدن سكوير في قلب القاهرة... النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر السلوكيات السلبية

الشهر العقارى يقرر تعليق خدماته للمحكوم عليهم فى قضايا امتناع عن سداد نفقة

مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق

عممت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، تحت إشراف وزير العدل المستشار محمود الشريف، المنشور الفنى رقم 7 لسنة 2026، بشأن وقف خدمات الشهر العقارى عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية بالامتناع عن سداد النفقة فى قضايا الأسرة، تنفيذا لقرار وزير العدل بربط تعليق بعض الخدمات الحكومية "تعليق 141 خدمة" كالشهر العقارى بسداد النفقات، حفاظا على حقوق الأبناء والسيدات من المستحقين لهذه النفقة.

وتضمن المنشور الفنى رقم 7 لسنة 2026، الصادر بتاريخ أمس بالآتي:
اولا: كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقا لنص المادة (293) من قانون العقوبات ، يستوجب قيام مصلحة الشهر العقاري والتوثيق - متى اتصل علمها بالحكم - بتعليق استفادة المحكوم عليه من كافة خدمات الشهر والتوثيق ، إذا طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني ، وذلك لحين أدائه ما تجمد في ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وينك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال، ولا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق؛ وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات الصادر بها قرار وزير العدل رقم 1728 لسنة 2026.

ثانياً: يتم تنفيذ ذلك الكترونيا على قاعدة البيانات بالربط بين التطبيق المعد لذلك لدى الجهة القائمة بالتنفيذ - السالف بيانها، وبين التطبيقات المعمول بها لدى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ويتم رفع التعليق بذات الآلية .

ثالثا: يجب على مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق مراعاة الدقة في أن نطاق الإيقاف حال كون الإجراء المطلوب مرتبط بالنشاط المهني فقط ولا ينطبق على الإجراءات الشخصية للمحكوم عليه وذلك وفقاً لقائمة المعاملات الواردة بالكشف المرفق.

رابعا: على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والأجهزة الإشرافية ورؤساء المكاتب والمأموريات والفروع مراعاة مراقبة تنفيذ ذلك بكل دقة درعاً للمسئولية.