بوابة الدولة
الأحد 7 يونيو 2026 06:48 مـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تمارا ابنة تامر هجرس تخطف الأنظار فى حفل زفافها بالجونة رئيس الوزراء: الدولة بدأت تطبيق منظومة حديثة للتحكم والسيطرة بقطاع الكهرباء ترامب: سنعمل مع إيران لاستعادة وتدمير اليورانيوم عالى التخصيب الأهلي يستعد لحسم مصير حسين الشحات.. اعرف تطورات الموقف ”البيومي” يحذر من تأثير قرار تخفيض حصص الأسمدة على الأمن الغذائي ويطالب بحماية صغار المزارعين رئيس الوزراء من الإسكندرية: بدأنا نجنى ثمار إحياء منظومة الصناعة رئيس الحكومة: خلوا الناس كلها تشوف الإنجازات على الأرض لما تتنفذ التحفظ على المتهم بقتل دكتور جامعى فى المنوفية داخل مستشفى تلا لحين تحسن حالته وزير الخارجية يستقبل نظيره القطرى لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير منطقة بئر مسعود بـ”ميامى” ملتقى القاهرة السينمائى يعقد جلسة من صناع الأفلام مع صندوق ساندانس الوثائقى رئيس الحكومة: افتتاح تطوير منطقة بير مسعود بالإسكندرية نهاية العام

النواب يوافق نهائيًا على قانون الأنشطة النووية وسط جدل حول “التصالح في الجرائم”

هشام بدوى
هشام بدوى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك بعد رفض طلب إعادة المداولة على بعض مواده.

وجاءت الموافقة النهائية عقب مناقشات شهدت اعتراضات من عدد من النواب على المادة (110) المستحدثة، التي تتيح التصالح في بعض الجرائم النووية والإشعاعية، مقابل مبالغ مالية تحددها الجهة المختصة.

وكان النائب أحمد بلال البرلسي قد تقدم بطلب رسمي لإعادة المداولة، مطالبًا بحذف المادة المشار إليها، مؤكدًا أنها تسمح بالتصالح في جرائم تمس الأمن القومي وسلامة المجتمع، ومن بينها مخالفات تتعلق بتجاوز الحدود المسموح بها للإشعاع في المواد الغذائية، أو استيراد ونقل مواد إشعاعية دون موافقات قانونية.

وحذر النواب المعترضون من خطورة هذه النصوص، مؤكدين أن بعض هذه الجرائم قد يؤدي إلى أضرار بيئية وصحية جسيمة، تمتد آثارها إلى أجيال مستقبلية، مثل التسبب في أمراض سرطانية وطفرات جينية نتيجة التلوث الإشعاعي.

كما أشاروا إلى أن السماح بالتصالح في مثل هذه الجرائم قد يفرغ النص العقابي من مضمونه، ويضعف من قوة الردع، خاصة في الجرائم المرتبطة بالسيادة الوطنية، مثل نقل نفايات مشعة عبر الممرات الملاحية دون موافقة الجهات المختصة.

وأكد النواب أن مثل هذه الوقائع، في حال حدوثها، قد تؤدي إلى كوارث بيئية خطيرة، خصوصًا إذا وقعت في مناطق حيوية مثل المجرى الملاحي لقناة السويس، بما يهدد الاقتصاد والأمن القومي المصري.

وطالب المعترضون بضرورة إعادة النظر في المادة (110)، وحذفها، حفاظًا على قوة القانون في مواجهة الجرائم النووية والإشعاعية، وصونًا لحياة المواطنين والأجيال القادمة.

وفي المقابل، مضى المجلس في إقرار القانون نهائيًا دون تعديل هذه المادة، بعد رفض إعادة المداولة عليها، استنادًا إلى عدم استيفاء الإجراءات اللائحية الخاصة بها.



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq