بوابة الدولة
الأحد 25 أكتوبر 2026 04:06 مـ 13 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شريف الأسواني يشيد بإسراء مصطفى بعد نجاحها في تقديم ختام منتدى مصر 2026 بحضور رئيس الجمهورية محافظ الشرقية تكريم المشاركين في تنفيذ التطبيق الرسمي لمحافظة الشرقية بل مصر تعزز حضورها في قطاع خدمات الأغذية والضيافة من خلال مشاركتها في معرض HACE – Hotel Expo 2026 ومحافظ الشرقية :تقنين 830 مركبة توكتوك بمركز فاقوس عوض تاج الدين: سلامة المرضى أولوية قصوى في تطوير الرعاية الصحية بمصر خالد مشهور : «حياة كريمة» في صدارة أولويات التنمية.. وتوصيات منتدى مصر 2026 تستهدف تحسين معيشة المواطنين عبد السلام الجبلي: مخرجات ”منتدى مصر 2026” خريطة طريق عمليّة للتغلب على التحديات وتحقيق الأمن الغذائي النائب محمد عبد الحفيظ: توصيات ”منتدى مصر 2026” ترسم خارطة طريق للنهوض بالقطاع الزراعي رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: سلامة المرضى جوهر رسالة الطب.. و964 منشأة حصلت على الاعتماد في 27 محافظة الكهرباء تبدأ فى خفض سعر المحاسبة ب”الكودي” بنسبة 30% النائب مصطفى البهي يطالب بربط تجمعات ال1000 قرية منتجة بمنصات تسويق حديثة منظمة الصحة العالمية تشيد بالتقدم الصحي في مصر وتؤكد: ”سلامة الرعاية مدى الحياة” أولوية لمواجهة الأمراض غير السرية

النواب يوافق نهائيًا على قانون الأنشطة النووية وسط جدل حول “التصالح في الجرائم”

هشام بدوى
هشام بدوى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك بعد رفض طلب إعادة المداولة على بعض مواده.

وجاءت الموافقة النهائية عقب مناقشات شهدت اعتراضات من عدد من النواب على المادة (110) المستحدثة، التي تتيح التصالح في بعض الجرائم النووية والإشعاعية، مقابل مبالغ مالية تحددها الجهة المختصة.

وكان النائب أحمد بلال البرلسي قد تقدم بطلب رسمي لإعادة المداولة، مطالبًا بحذف المادة المشار إليها، مؤكدًا أنها تسمح بالتصالح في جرائم تمس الأمن القومي وسلامة المجتمع، ومن بينها مخالفات تتعلق بتجاوز الحدود المسموح بها للإشعاع في المواد الغذائية، أو استيراد ونقل مواد إشعاعية دون موافقات قانونية.

وحذر النواب المعترضون من خطورة هذه النصوص، مؤكدين أن بعض هذه الجرائم قد يؤدي إلى أضرار بيئية وصحية جسيمة، تمتد آثارها إلى أجيال مستقبلية، مثل التسبب في أمراض سرطانية وطفرات جينية نتيجة التلوث الإشعاعي.

كما أشاروا إلى أن السماح بالتصالح في مثل هذه الجرائم قد يفرغ النص العقابي من مضمونه، ويضعف من قوة الردع، خاصة في الجرائم المرتبطة بالسيادة الوطنية، مثل نقل نفايات مشعة عبر الممرات الملاحية دون موافقة الجهات المختصة.

وأكد النواب أن مثل هذه الوقائع، في حال حدوثها، قد تؤدي إلى كوارث بيئية خطيرة، خصوصًا إذا وقعت في مناطق حيوية مثل المجرى الملاحي لقناة السويس، بما يهدد الاقتصاد والأمن القومي المصري.

وطالب المعترضون بضرورة إعادة النظر في المادة (110)، وحذفها، حفاظًا على قوة القانون في مواجهة الجرائم النووية والإشعاعية، وصونًا لحياة المواطنين والأجيال القادمة.

وفي المقابل، مضى المجلس في إقرار القانون نهائيًا دون تعديل هذه المادة، بعد رفض إعادة المداولة عليها، استنادًا إلى عدم استيفاء الإجراءات اللائحية الخاصة بها.