بوابة الدولة
الأحد 25 أكتوبر 2026 04:06 مـ 13 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
شريف الأسواني يشيد بإسراء مصطفى بعد نجاحها في تقديم ختام منتدى مصر 2026 بحضور رئيس الجمهورية محافظ الشرقية تكريم المشاركين في تنفيذ التطبيق الرسمي لمحافظة الشرقية بل مصر تعزز حضورها في قطاع خدمات الأغذية والضيافة من خلال مشاركتها في معرض HACE – Hotel Expo 2026 ومحافظ الشرقية :تقنين 830 مركبة توكتوك بمركز فاقوس عوض تاج الدين: سلامة المرضى أولوية قصوى في تطوير الرعاية الصحية بمصر خالد مشهور : «حياة كريمة» في صدارة أولويات التنمية.. وتوصيات منتدى مصر 2026 تستهدف تحسين معيشة المواطنين عبد السلام الجبلي: مخرجات ”منتدى مصر 2026” خريطة طريق عمليّة للتغلب على التحديات وتحقيق الأمن الغذائي النائب محمد عبد الحفيظ: توصيات ”منتدى مصر 2026” ترسم خارطة طريق للنهوض بالقطاع الزراعي رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: سلامة المرضى جوهر رسالة الطب.. و964 منشأة حصلت على الاعتماد في 27 محافظة الكهرباء تبدأ فى خفض سعر المحاسبة ب”الكودي” بنسبة 30% النائب مصطفى البهي يطالب بربط تجمعات ال1000 قرية منتجة بمنصات تسويق حديثة منظمة الصحة العالمية تشيد بالتقدم الصحي في مصر وتؤكد: ”سلامة الرعاية مدى الحياة” أولوية لمواجهة الأمراض غير السرية

الحكومة تستجيب للتعديل الثاني لبرلمانية حماة الوطن بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافقت الحكومة على مقترح النائب الدكتور أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بإضافة مادة مستحدثة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وجاء نص المادة المستحدثة الموضوعية التي تقدم بها رئيس برلمانية حماة الوطن بالقانون وحظت موافقة الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة الان كالتالي: لا يجوز لمجلس إدارة الجهاز توقيع الجزاء الإداري المالي عن أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون إذا ما طلب رئيس الجهاز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها.

ويأتي التعديل وفقا لفلسفة مشروع القانون كما وافق عليه المجلس فى المادة (4) المعاقب عليها بالجزاء الإدارى المالي، وإذا توافرت فيها قيود وأوصاف محددة تحولت لعقوبة جنائية توقعها المحكمة المختصة وبالتالى وتأكيداً للفصل بين المسار الإدارى والمسار الجنائي (العقوبات الجنائية)، فأنه يتعين إضافة مادة بحيث إذا ما ارتأى الجهاز أن المخالفة تستوجب المساءلة الجنائية وطلب تحريك الدعوى الجنائية بشأنها فإنه يُمتنع عليه السير في إجراءات توقيع الجزاء المالي الإداري ، منعاً لإساءة استخدام الجزاءات الإدارية المالية والتلويح بها ضد الأشخاص المخاطبين بالقانون دون مقتضى، بما يمثل طمأنة هامة لكافة المتعاملين بالسوق.

موضوعات متعلقة