بوابة الدولة
الأربعاء 3 يونيو 2026 05:26 مـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ منظومة ذكية لتعزيز الرقابة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات تحت رعايةوزيرةالتضامن ,, فتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة لعام 2026 حتى الاثنين 15 يونيو الجاري مصر الخير تنجح في إيصال فرحة العيد لـ2.15 مليون مستفيد زياد السيسي بطل سلاح السيف : فضية أفريقيا محطة مهمة وهدفي ميدالية في أولمبياد لوس أنجلوس الدكتور المنشاوي يعقد أول اجتماع للجنة العليا للتحول المؤسسي والرقمي بجامعة أسيوط رئيس الوزراء يتابع تنفيذ منظومة ذكية لتعزيز الرقابة الميدانية ورفع كفاءة الخدمات الصحة الكويتية: استقبال 63 مصابا فى الهجوم الإيرانى على المطار مصر تدين هجمات استهدفت مملكة البحرين عودة الحركة الجوية لمطار الكويت الدولى بعد ساعات من الهجمات الإيرانية وزير الخارجية يلتقى عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار فى اليابان الخارجية الكويتية: تخفيض أعضاء سفارة إيران و2 من البعثة غير مرغوب فيهما الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من ”المصري اليوم” ضد موقع ”القاهرة ٢٤” بداعي التعدي على حقوق الملكية الفكرية للجريدة

خطة النواب تُرجئ مناقشة تعديلات ضريبة الدمغة إلى الاثنين المقبل

خطة النواب -مناقشة- تعديلات ضريبة الدمغة
خطة النواب -مناقشة- تعديلات ضريبة الدمغة

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 إلى اجتماع اللجنة المقرر عقده يوم الاثنين المقبل.

ويستهدف مشروع القانون الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، واستبدالها بضريبة دمغة نسبية دائمة وثابتة على معاملات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

ويأتي مشروع القانون في إطار التزام الدولة بتطوير النظام الضريبي وتبني آليات حديثة تحقق الكفاءة واليسر في تحصيل الضرائب، بما يسهم في تنمية موارد الدولة وتحفيز الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.

ويتكون مشروع القانون من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث ينص على استبدال المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة، بما يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت أوراقاً مالية مصرية أو أجنبية، دون خصم أي تكاليف، على أن يتحمل الضريبة كل من البائع والمشتري.

وحدد المشروع نسبة الضريبة بواقع 0.5 في الألف يتحملها المشتري، سواء كان مقيماً أو غير مقيم، و0.5 في الألف يتحملها البائع، بما يحقق توحيد المعاملة الضريبية للمقيمين وغير المقيمين.

كما نص المشروع على تطبيق ضريبة مخفضة بواقع 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم خلال الجلسة ذاتها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفي إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من المضاربات داخل البورصة.

واستبعد المشروع عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة من الخضوع لضريبة الدمغة النسبية، تجنباً للازدواج الضريبي، والاكتفاء بخضوعها للضريبة على الدخل وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل.

كما تضمن المشروع إعفاء العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد من ضريبة الدمغة، تقديراً لدورها في دعم السيولة واستقرار الأسعار داخل سوق الأوراق المالية.

وأبقى المشروع على التزام الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية، مع تحملها المسؤولية التضامنية عن سداد الضريبة ومقابل التأخير.

ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال إجراءات الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، واستمراراً لجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية ودعم الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن التوجه نحو الاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة النسبية جاء في ضوء الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية خلال السنوات الماضية، فضلاً عن سهولة تحصيل ضريبة الدمغة من خلال الجهات القائمة بتنفيذ معاملات التداول في البورصة المصرية.

موضوعات متعلقة



3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq 3seq