بوابة الدولة
الأحد 6 سبتمبر 2026 11:05 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الزناتى : 5 الاف جنيها دعما لكل معلم بالمعاش يرغب فى اداء الحج او العمرة من خلال النقابة مياه الشرقية استجابة فورية لإصلاح خط طرد الصرف الصحي بمحطة كفر محمد حسين جماهير أرسنال تحتفل بتعادل إيفرتون مع مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي رفع 2070 طن مخلفات وإيقاف مخالفات بناء بالإسكندرية طاقم حكام رواندي لمباراة الإياب بين بيراميدز وجورماهيا بالقاهرة أمطار غزيرة تغرق مطار دلهى وتحول مسار 9 رحلات جوية منافس الزمالك المحتمل، إيجلز دو كونغو يفوز على الجيش الرواندي 0/1 في ذهاب دوري الأبطال كيتارا الأوغندي يفوز على مقديشيو سيتي ويقترب من مواجهة الأهلي في الكونفدرالية وزيرة الإسكان تتفقد مشروعات المرافق بمنطقتي الأمل والشريط الخدمي بمدينة العبور الجديدة غياب أيمن الرمادي، البنك الأهلي يحفز لاعبيه قبل مواجهة غزل المحلة وزيرة الإسكان تتابع مستجدات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة وتنفيذ المشروعات وفاة 25 على الأقل في حادث تحطم حافلة في الرأس الأخضر معظمهم أطفال

خطة النواب تُرجئ مناقشة تعديلات ضريبة الدمغة إلى الاثنين المقبل

خطة النواب -مناقشة- تعديلات ضريبة الدمغة
خطة النواب -مناقشة- تعديلات ضريبة الدمغة

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إرجاء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 إلى اجتماع اللجنة المقرر عقده يوم الاثنين المقبل.

ويستهدف مشروع القانون الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، واستبدالها بضريبة دمغة نسبية دائمة وثابتة على معاملات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

ويأتي مشروع القانون في إطار التزام الدولة بتطوير النظام الضريبي وتبني آليات حديثة تحقق الكفاءة واليسر في تحصيل الضرائب، بما يسهم في تنمية موارد الدولة وتحفيز الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي.

ويتكون مشروع القانون من مادتين بخلاف مادة النشر، حيث ينص على استبدال المادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة، بما يقرر فرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت أوراقاً مالية مصرية أو أجنبية، دون خصم أي تكاليف، على أن يتحمل الضريبة كل من البائع والمشتري.

وحدد المشروع نسبة الضريبة بواقع 0.5 في الألف يتحملها المشتري، سواء كان مقيماً أو غير مقيم، و0.5 في الألف يتحملها البائع، بما يحقق توحيد المعاملة الضريبية للمقيمين وغير المقيمين.

كما نص المشروع على تطبيق ضريبة مخفضة بواقع 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم خلال الجلسة ذاتها، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وفي إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من المضاربات داخل البورصة.

واستبعد المشروع عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة من الخضوع لضريبة الدمغة النسبية، تجنباً للازدواج الضريبي، والاكتفاء بخضوعها للضريبة على الدخل وفقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل.

كما تضمن المشروع إعفاء العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد من ضريبة الدمغة، تقديراً لدورها في دعم السيولة واستقرار الأسعار داخل سوق الأوراق المالية.

وأبقى المشروع على التزام الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية، مع تحملها المسؤولية التضامنية عن سداد الضريبة ومقابل التأخير.

ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال إجراءات الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، واستمراراً لجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية ودعم الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للمشروع أن التوجه نحو الاستعاضة عن ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة النسبية جاء في ضوء الصعوبات التي واجهت تطبيق وتحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية خلال السنوات الماضية، فضلاً عن سهولة تحصيل ضريبة الدمغة من خلال الجهات القائمة بتنفيذ معاملات التداول في البورصة المصرية.

موضوعات متعلقة