بوابة الدولة
الأحد 11 أكتوبر 2026 10:51 مـ 28 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: 45 دارسًا يؤدون امتحانات دورة أكتوبر بديروط ضمن مبادرة صحة الشرقية: تنفيذ ورشة لمناظير الفراغ الثالث واستئصال أورام بمنيا القمح محافظ أسيوط: حملة مكبرة بأبوتيج لرفع الإشغالات بطريق أسيوط سوهاج وشارع الحرية فرم وتدوير متبقيات الذرة الرفيعة بمركز الفتح لإنتاج الأعلاف والأسمدة العضوية وتعظيم محافظ أسيوط يهنئ البطلة فاطمة عبد النبي لحصد 6 ميداليات ذهبية في البطولة العربية الداخلية تضبط المتهمين بالتعدي على سيدة بسلاح أبيض في الرمل سقوط عمال من أعلى برج شبكة محمول في الدقهلية ونقلهم لمستشفى الطوارئ إحالة المتهمين بجلب مخدرات خام من الصين وتصنيعها فى شقة للجنايات محافظ أسيوط: صيانة أشجار النخيل بالحديقة الدولية ببني غالب ضمن خطة الحفاظ حافلة الأهلي تصل إستاد القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك دار الإفتاء: غدا أول أيام شهر جمادى الأولى لعام 1448 هجريا «القومي للطفولة والأمومة» يحتفي بأربع فتيات متميزات ويتيح لهن تولي مهام رئاسته

تشريعية النواب توافق على إخضاع إنشاء مناطق التنمية المستدامة لموافقة البرلمان

اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على المادة (26) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد إدخال تعديل جوهري على الفقرة الأولى، بناءً على مقترح النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة.
وبموجب التعديل، أصبحت الفقرة الأولى من المادة تنص على أن تُنشأ منطقة التنمية المستدامة وفقًا لأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الإدارة، وبناءً على اقتراح الرئيس، وبعد موافقة مجلس النواب في جلسة عامة، وفي حال صدور القرار في غير دور الانعقاد، يُعرض على مكتب المجلس، ويُخطر به المجلس في أول جلسة عامة له.

وكان النص الأصلي للمادة، الوارد في مشروع قانون الحكومة، يكتفي بالنص على إنشاء منطقة التنمية المستدامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الإدارة وبناءً على اقتراح الرئيس، دون اشتراط الحصول على موافقة مجلس النواب.

كما تنص المادة على أن يتضمن قرار إنشاء منطقة التنمية المستدامة الغرض منها، وتصنيفها، وموقعها، ومساحتها، وحدودها، ومعالمها، وإحداثياتها، والنطاق النوعي لعمل الجهاز بها.

وتقضي المادة كذلك بأن تؤول إلى الجهاز ملكية الأراضي والمنشآت المملوكة للدولة داخل منطقة التنمية المستدامة، إلى جانب انتقال جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على العقود والتصرفات المتعلقة بتلك الأراضي والمنشآت.

ويأتي التعديل الذي تقدم به النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، في إطار تعزيز الرقابة البرلمانية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، من خلال منح مجلس النواب دورًا في الموافقة على قرارات إنشائها، مع تنظيم آلية التعامل مع القرارات التي تصدر خلال فترات عدم انعقاد المجلس.

وكانت اللجنة قد وافقت أيضًا على المادة (17) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تنظم آليات تحديد رؤوس أموال الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي، وآليات تقييم الأموال والأصول المنقولة إليها وفقًا للقيمة السوقية، من خلال مقيمين ماليين معتمدين أو بيوت خبرة متخصصة، بما يضمن دقة التقييم والحوكمة والشفافية عند نقل الأصول وزيادة رؤوس الأموال بعد العمل بالقانون، فيما قررت اللجنة إعادة صياغة المادة (16) في بعض بنودها.

وتقضي المادة (17) بأنه، مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة منها، يُحدد رأسمال الجهاز بصافي قيمة الأموال والأصول المنصوص عليها في المادة (16)، كما يُحدد رأسمال الصندوق السيادي والصندوق الخدمي بالطريقة ذاتها، وفقًا لصافي قيمة الأموال والأصول المخصصة لكل منهما في اليوم السابق على تاريخ العمل بالقانون.

ويتم تقييم تلك الأموال والأصول وفقًا للقيمة السوقية، بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة، وبما لا يقل عن متوسط ثلاثة تقارير صادرة عن مقيمين ماليين معتمدين من الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي المصري، مع مراعاة معايير التقييم العقاري والمالي وتقييم الأصول غير الملموسة، كما يجوز لمجلس الإدارة الاستعانة ببيوت خبرة مصرية أو أجنبية للتحقق من صحة التقييم.

وفي جميع الأحوال، يُزاد رأسمال الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بمقدار صافي قيمة الأموال والأصول التي تُنقل إليه بعد العمل بأحكام القانون، وذلك بعد التحقق من صحة تقدير صافي القيمة وفقًا للضوابط المقررة.

ويستند مشروع القانون إلى المبادئ الدستورية المنظمة للنظام الاقتصادي، التي تقوم على تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمار، وحماية الأنشطة الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، بما يسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.

كما يمنح مشروع القانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية، ودعم استدامة الاقتصاد الوطني، وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية في دفع عجلة التنمية.

موضوعات متعلقة