بوابة الدولة
الجمعة 6 نوفمبر 2026 04:39 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”الزراعة”: ”بحوث الصحة الحيوانية” ينظم ورشة عمل لمكافحة الأمراض العابرة للحدود بعد غد.. ”الأوبرا” تنظم أمسية طربية من روائع أم كلثوم بمعهد الموسيقى العربية كتبت إيمي سراج الدين .. «الأهلي إلى أين؟».. 15 سؤالًا من قلب الجمعية العمومية: بين إنجازات مجلس الخطيب وطموحات عضو النادي تموين البحيرة: تحرير 27 محضرًا في حملات مفاجئة على المخابز فى وادى النطرون وكفر الدوار حصاد جلسات مجلس النواب في الفترة من 2 – 3 نوفمبر 2026 محافظ أسيوط: الاستماع لمطالب المواطنين ومقترحاتهم خلال جلسة التشاور المجتمعي محافظ أسيوط: استكمال أعمال رصف شوارع تقسيم الحقوقيين بمنطقة الوليدية بحي شرق محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية لمركز إيواء الكلاب الضالة بطريق بني غالب وزير الزراعة: الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بملف الأمن الغذائي محافظ الغربية: تحرير 40 محضرًا لمخالفات تموينية وصحية خلال حملات على المخابز خيال” تقدم مختارات من الطرب العربي بقبة الغوري مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي

ما حكم تفضيل بعض الأبناء في العطية؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم

الشيخ إبراهيم عبد السلام
الشيخ إبراهيم عبد السلام

أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول قيام أم بكتابة أملاكها لبعض أبنائها دون غيرهم، وهل يُعد ذلك ظلمًا شرعًا أم لا.

الحكم الهبة أو العطية حال الحياة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس اليوم السبت،أن هذه المسألة تتعلق بما يُعرف بالهبة أو العطية حال الحياة، مؤكدًا أن الأصل فيها ما أرشد إليه النبي ﷺ بقوله: «اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم»، كما ورد في حديث النعمان بن بشير أن النبي ﷺ قال: «فإني لا أشهد على جور»، في إشارة إلى أن عدم العدل قد يكون ظلمًا.

وأضاف أن المعتمد في الفتوى أن التسوية بين الأبناء مستحبة وليست واجبة، وأن التفاضل بينهم مكروه وليس حرامًا في الأصل، إلا إذا وُجد مبرر شرعي يجيز هذا التفاضل.

المبررات الشرعية في الهبة

وأشار إلى أن من المبررات الشرعية أن يكون أحد الأبناء في حاجة أكبر من غيره، كأن يكون ضعيفًا أو لا يستطيع العمل أو لديه ظروف خاصة، فيجوز تمييزه بقدر حاجته، دون أن يترتب على ذلك ضرر أو حقد بين الإخوة.

وبيّن أن من المبررات أيضًا أن يكون أحد الأبناء أكثر برًا بوالديه، يخدمهما ويرعاهما ويلازمهما في احتياجاتهما، فيجوز أن يُعطى زيادة عن غيره تقديرًا لهذا البر.

وأكد أن التصرف في المال حال الحياة جائز، ويجوز فيه التسوية بين الذكر والأنثى، ولا يُشترط إعطاء الذكر ضعف الأنثى كما في الميراث، لأن هذا الحكم خاص بالميراث بعد الوفاة وليس بالعطايا في الحياة، وشدد على أن المحرم هو حرمان بعض الأبناء من العطية بالكامل دون سبب، خاصة إذا كان بدافع الكراهية أو التمييز غير المبرر، لما في ذلك من ظلم صريح.

وأكد على أنه إذا وُجد مبرر شرعي ولم يترتب على التفاضل ضرر أو قطيعة بين الإخوة، فلا حرج في ذلك، داعيًا إلى تحري الحكمة والعدل في التعامل مع الأبناء.  

موضوعات متعلقة