بوابة الدولة
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 07:32 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير التعليم يشدد على الانضباط ومتابعة ميدانية مستمرة للمدارس مع بدء الدراسة وزارة الإسكان تعزز الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية وزيرة التضامن تشهد إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار 12 ألف حاج من المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية تجديد فتوح وعودة بنتايك وحقيقة أموال بيزيرا، الزمالك يحسم 3 ملفات شائكة مياه الشرقية :خط مياه بطول ٦٥٠مترًا لخدمة ١٥٠٠نسمة بقرية كوبري المصفى بفاقوس الحكومة: تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار من خلال 284 منفذا على مستوى الجمهورية الكرة الطائرة، موعد مباراة مصر والمغرب في كأس الأمم الأفريقية بتونس رئيس هيئة الاستعلامات و سفير فرنسا يستعرضان خصوصية العلاقات بين القاهرة وباريس الزمالك ينتظر رد شباب الأهلي تمهيدًا لتوقيع عقود انتقال بيزيرا الرئيس السيسي يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الضبعة النووية تدعم الأمن المائي.. مشروع لتحلية مياه البحر وتوطين التكنولوجيا حسام الحسيني: زيارة الأمير محمد بن سلمان لمصر تعزز التعاون المشترك وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة

المستشار أسامةالصعيدي: مركز الطاعن الإجرائي لايتجمد قانونا بمجرد صدور حكم غيابى

المستشار أسامةالصعيدي
المستشار أسامةالصعيدي

أكد المستشار أسامةالصعيدي على أن إبقاء الطاعن خاضعا لنظام إجرائى سابق فى الوقت الذى استحدث فية المشرع نظاما إجرائيا جديد لايكون مشروعا دستوريا، إلا إذا قام مبرر موضوعى يحقق توازنا حقيقيا بين استقرار الأوضاع القانونية وضمانات المحاكمة وحق الدفاع المنصوص عليهما فى المادتين( 96 ) ، ( 98) من الدستور.

وأضاف المستشار أسامةالصعيدي فى ذات السياق بأنة لايجوز إهدار الأثر الفورى للقانون الإجرائي بصورة مطلقه، فمن المستقر علية فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن القاعدة القانونية تسرى كأصل عام على الوقائع التى تتم فى ظلها، وأن القانون الجديد يحدد نطاق سريانة الزمنى من تاريخ نقاذة ، ومن ثم فإن إخضاع الطعن فى الحكم الغيابي برمتة للقانون القديم يحتاج تبرير دستورى مستقل، لاسيما إذآ كان القانون الجديد قد استحدث ضمانات إجرائية أكثر كفالة لحق التقاضى والدفاع. 

وشدد المستشار أسامةالصعيدي على أنة لايجوز إتخاذ الاستقرار التشريعى ذريعة للإنتقاص من الضمانات الدستورية، فالمشرع يملك تنظيم الانتقال من قانون إلى آخر جديد، ولكنة يظل مقيدا بألايؤدى التنظيم الانتقالى إلى هدم أو الانتقاص من الحقوق الدستورية المنصوص عليها فى الدستور، وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا فى قضائها أن التنظيم التشريعى لايكون متفقا مع الدستور إلا إذا قامت علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التى تواخاها المشرع والوسائل التى اختارها لتحقيق تلك الأغراض.