بوابة الدولة
الأحد 9 أغسطس 2026 06:50 مـ 24 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرا خارجية مصر وتركيا يؤكدان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد في الأراضي الفلسطينية وتنفيذ خطة ترامب في مرحلتيها رئيسة النيابة الإدارية تتفقد «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال جولته اليوم بمحافظة مطروح.. رئيس الوزراء يفتتح كوبري روميل بعد تطويره فتاة تتهم عمها بالإتيان تجاهها بأفعال خادشة للحياء وضربها روسيا وسوريا تتفقان على إعادة تنظيم الوجود الروسي في حميميم وطرطوس «البحوث الزراعية» تُكثف المتابعة الميدانية.. رئيس المركز يتفقد محطة الجميزة لدعم البرامج البحثية والإنتاجية عرض فيلم ”الست لما” فى دور العرض 9 أغسطس وكيل وزارة الصحة بأسيوط يشكل «فرق المعايشة» بالمستشفيات.. ويؤكد استمرار هولسيم مصر تتعاون مع مؤسسة ”بهية” للمساهمة في إنشاء المستشفى الجديد بالتجمع الخامس فوري و »سي دي إس« يطلقان تكاملاً مباشرًا بين أبلكيشن Tap N Pay ونظام Odoo وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع الممثل الأعلى لقطاع غزة الأوضاع في القطاع رئيس جامعة أسيوط يستقبل راعيَي الكنيسة الإنجيلية الأولى والثانية للتهنئة بتوليه مهام

”صحة البرلمان” تقر مواد تلزم بإحاطة المريض النفسى علما بالعلاج قبل منحه له

صالح شلبي

واصلت لجنة الصحة بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العمارى، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع، على
المادة (28) من مشروع القانون، والتى تنص على الآتى:

لا يجوز إعطاء المريض النفسى أي علاج
لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً وجلسات تنظيم إيقاع المخ
أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسى دون إحالته علماً بذلك، ويتعين إحالته
علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية
له، وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول
إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسى إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع
في ذلك ويجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم
المنصوص عليه فى المادة(16) من هذا القانون وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.

ويجب على الطبيب النفسى مراجعة
إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك
الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى المعالج بإجراء أي تغيير جوهرى في الخطة
العلاجية المصرح بها، وإذا أستمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين
الحصول على تقييم طبى آخر مستقل،  وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.

كما وافقت اللجنة على مادة (30)،
ونصها كالتالى:

لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع
المخ اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين
الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إدارة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علماً
بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه، والبدائل
العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع
من العلاج وكان لازماً لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل.