بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 11:46 صـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الفلاحين تكشف تفاصيل جلسات الحوار المجتمعي حول التعاونيات الزراعية بحضور وزيرى الزراعة والشئون النيابية قرار منتظر لفينيسيوس بعد تغييره أمام برشلونة في الكلاسيكو سفير روسيا بالقاهرة: المتحف الكبير يؤكد دور مصر القيادى فى الحفاظ على ثروتنا الحضارية المشتركة لقد أحببته وأعجب بى.. ترامب يرغب فى رؤية زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية محافظ أسيوط: استمرار حملات رفع المخالفات النظافه نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العامرية العام ويؤكد انتظام العمل وتوافر الأدوية محافظ أسيوط: ضبط 178 كيلو لحوم غير صالحة محافظ أسيوط: استرداد 1294 فدانًا و6 آلاف متر مربع بعد انتخابه وكيلا للجنة.. النائب نادر نسيم: نضع ملفات التعليم والاتصالات في مقدمة أولوياتنا مطار الغردقة الدولي يسجل أعلى حركة تشغيل في يوم واحد الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 10 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية عبر قافلة «زاد العزة» الـ 59 إلى غزة محافظ أسيوط يهنئ الفائزين في مسابقة السيرة النبوية

4 أبريل..الحكم فى دعوى عدم دستورية عقوبة الحبس على الإخلال بتعاقد مع جهة عامة

محمد الداوي

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 أبريل المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 116 مكرر (ج) من قانون العقوبات فيما تضمنته من عقوبة الحبس على توريد بضاعة فاسدة لجهة عامة دون علم.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 166 لسنة 27 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 116 مكرر (ج) على أن "كل من أخل عمداً بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه عقد مقاولة أو نقل أو توريد أو التزام أو أشغال عامة ارتبط به مع إحدى الجهات المبينة في المادة 119 أو مع إحدى شركات المساهمة وترتب على ذلك ضرر جسيم، أو إذا ارتكب أي غش في تنفيذ هذا العقد يعاقب بالسجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

وكل من استعمل أو ورد بضاعة أو مواد مغشوشة أو فاسدة تنفيذاً لأي من العقود سالفة الذكر، ولم يثبت غشه لها أو علمه بغشها أو فسادها يعاقب بالحبس والغرامة التى لا تجاوز ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، وذلك ما لم يثبت أنه لم يكن في مقدوره العلم بالغش أو الفساد.

ويحكم على الجاني بغرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة.

ويعاقب بالعقوبات سالفة الذكر على حسب الأحوال، المتعاقدون من الباطن والوكلاء والوسطاء إذا كان الإخلال بتنفيذ الالتزام أو الغش راجعاً إلى فعلهم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6275 جنيه 6215 جنيه $130.82
سعر ذهب 22 5750 جنيه 5700 جنيه $119.91
سعر ذهب 21 5490 جنيه 5440 جنيه $114.46
سعر ذهب 18 4705 جنيه 4665 جنيه $98.11
سعر ذهب 14 3660 جنيه 3625 جنيه $76.31
سعر ذهب 12 3135 جنيه 3110 جنيه $65.41
سعر الأونصة 195150 جنيه 193375 جنيه $4068.84
الجنيه الذهب 43920 جنيه 43520 جنيه $915.71
الأونصة بالدولار 4068.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى