بوابة الدولة
السبت 27 ديسمبر 2025 08:41 صـ 7 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة يفجر خلافا داخل القضاء العراقي

وكالات

فجّر تكليف النائب في البرلمان العراقي، عدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة العراقية، خلافات حادة داخل القضاء في البلاد؛ بسبب التباين الحاصل في تفسير مادة دستورية تتعلق بالتكليف.

وكلّف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، أمس الثلاثاء، الزرفي بتشكيل الحكومة المؤقتة، وسط خلافات وسجالات حادة داخل البيت الشيعي.

وانسحبت تلك الخلافات إلى القضاء العراقي، حيث اعتمد رئيس الجمهورية في مسألة التكليف على تفسير المحكمة الاتحادية نص المادة 76 من الدستور، التي أجازت للرئيس تكليف شخصية دون الرجوع إلى الكتل السياسية في حال أخفق مرشحها في بادئ الأمر، وهو ما حصل مع المكلف السابق محمد توفيق علاوي.

وقال رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان في بيان، اليوم: إن ”المادة 76 من الفقرة الأولى من الدستور تضع نصا حاكما بعنوان مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً التي نرى أنها الكتلة الفائزة في الانتخابات، وليس التي تتشكل فيما بعد حسب رأي المحكمة الاتحادية، الذي لا نتفق معه بخصوص تفسير مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عدداً“.

وأضاف أن ”كلمة (مرشح) تعني أن جهة ما رشحته، والفقرة الأولى أعلاه حددت الجهة المختصة بالترشيح وهي الكتلة النيابية الأكثر عددًا، أما ما ورد في الفقرات ثالثًا وخامسًا فإنها تعني مرشحا جديدا من الكتلة المنصوص عليها في الفقرة أولاً؛ أي الكتلة النيابية الأكثر عدداً بدليل تكرار ذكره كلمة مرشح في الفقرتين ثالثاً“.

وبحسب زيدان، فإنه ”لو كان قصد المشرع الدستوري ذلك، لكان اختار كلمة أو مصطلحا آخر بدون كلمة (المرشح)، إذن تكرار كلمة يكلف رئيس الجمهورية وتكرار كلمة مرشح في الفقرات أولاً وثالثاً وخامساً من المادة 76 معناه واضح، أن رئيس الجمهورية واجبه التكليف فقط للمرشح من قبل الكتلة المنصوص عليها في الفقرة أولاً التي ينسحب مفهومها على الفقرات ثالثاً وخامساً“.

وبالتزامن مع الجدل الحاصل في مسألة تكليف شخصية بتشكيل الحكومة العراقية، تلقت المحكمة الاتحادية قبل أيام طلباً من رئاسة الجمهورية بشأن إمكانية تكليف مرشح دون الرجوع إلى الكتل السياسية.

وبحسب وثائق رسمية، فإن المحكمة الاتحادية تلقت من أطراف معنية طلب تفسير نص المادة 76 من الدستور المتعلقة بتشكيل الحكومة، وبعد الاجتماع التداولي، فسرت النص القانوني بأنه يمنح رئيس الجمهورية الحق الحصري بتكليف رئيس للحكومة في مرحلة ما بعد اعتذار المكلف السابق، وخلال 15 يومًا.

والمحكمة الاتحادية هي المختصة بتفسير نصوص الدستور العراقي، وكان لها دور حاسم في عدة خلافات سابقة، فيما يدير مجلس القضاء الأعلى المحاكم في البلاد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6895 جنيه 6875 جنيه $145.71
سعر ذهب 22 6320 جنيه 6300 جنيه $133.57
سعر ذهب 21 6035 جنيه 6015 جنيه $127.50
سعر ذهب 18 5175 جنيه 5155 جنيه $109.28
سعر ذهب 14 4025 جنيه 4010 جنيه $85.00
سعر ذهب 12 3450 جنيه 3435 جنيه $72.86
سعر الأونصة 214525 جنيه 213815 جنيه $4532.19
الجنيه الذهب 48280 جنيه 48120 جنيه $1019.99
الأونصة بالدولار 4532.19 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى