بوابة الدولة
الإثنين 23 يونيو 2025 08:43 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الخارجية القطرية: أغلقنا مجالنا الجوي مؤقتا لضمان سلامة الزوار والمقيمين موعد صرف زيادة المعاشات بنسبه 15%.. التفاصيل نص كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بذكرى إنشاء الأمم المتحدة.. مدبولي: الأحداث تتغير كل ساعة.. ونعمل على وضع سيناريوهات لمختلف التداعيات المُحتملة لهذه الأحداث رئيس الوزراء يوجه بتحفيز المواطنين على استخدام الطاقة الشمسية للاستهلاك المنزلي لحظة انهيار عقار بشارع الترعة البولاقية فى منطقة شبرا.. فيديو زراعة الشيوخ توصي بدعم الاستثمار الزراعى في توشكى.. والجبلي: نستهدف زيادة حجم الإنتاج والتصدير إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة حدائق أكتوبر الرئيس السيسى: إصلاح الأمم المتحدة يجب أن يرسخ احترام القانون الدولى وتجنب ازدواجية المعايير خالد سليم يطرح أغنية سنجل جديدة قريبا لجنة حقوق الإنسان بالنواب تؤكد دعمها للمجلس القومي وتدعو لاستعادة التصنيف الدولي A المقاولون العرب يعلن تشكيل قطاع الكرة النسائية للموسم 2025 - 2026

مجلس النواب في جلسته العامة يوافق على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا

كتب - صالح شلبي:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الثلاثاء/ على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إرجاء أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى الجلسة العامة لمجلس النواب غدا /الأربعاء/.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعلياً في القطاعات الاقتصادية أوالإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، والتي يحددها مجلس الوزراء.
وأجازت المادة الثانية من مشروع القانون لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية التي يتعين تقديمها خلال فترة جائحة فيروس كورونا أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة؛ وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضريين من تداعيات فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
ونصت (المادة الثالثة) على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء.
وأجازت (المادة الرابعة) لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية طبقاً لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل وحصة المنشأة بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء.
ونصت المادة الخامسة على أنه يشترط لاستفادة أو استمرار استفادة أي شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا والتي يحددها مجلس الوزراء بكل أو بعض ما تضمنته النصوص السابقة؛ عدم الاستغناء أو سبق الاستغناء عن بعض أو كل العمالة بمختلف أنواعها الموجودة لديها نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا طبقاً لما تقدمة الوزارات والجهات المعنية في هذا الشأن أو من يثبت أنه حدث ضرر في أجور العاملين الأساسية.
ونصت المادة السادسة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء ما قد يلزم من قرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون، فيما نصت المادة السابعة على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ 31 مارس 

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5509 جنيه 5486 جنيه $109.09
سعر ذهب 22 5050 جنيه 5029 جنيه $100.00
سعر ذهب 21 4820 جنيه 4800 جنيه $95.46
سعر ذهب 18 4131 جنيه 4114 جنيه $81.82
سعر ذهب 14 3213 جنيه 3200 جنيه $63.64
سعر ذهب 12 2754 جنيه 2743 جنيه $54.55
سعر الأونصة 171336 جنيه 170625 جنيه $3393.17
الجنيه الذهب 38560 جنيه 38400 جنيه $763.65
الأونصة بالدولار 3393.17 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى