بوابة الدولة
الأحد 10 مايو 2026 10:42 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يشهدان التصفية النهائية لمسابقة دوري النجباء درجات الحرارة غدا.. أجواء حارة والأرصاد تكشف تفاصيل مهمة الرئيس السيسي ينيب كبير الياوران لحضور نهائي كأس مصر باستاد القاهرة ترامب: إيران تلاعبت بأمريكا والعالم لمدة 47 عاما.. وأوباما تخلى عن إسرائيل 129 عاماً في السوق المصرية.. إريكسون تتطلع لتوسيع أعمالها مع وزارة الاتصالات وزارة التموين تعلن نجاح موسم توريد القصب وإنتاج 665 ألف طن سكر محلى رئيس الوزراء يتابع الجهود الحكومية لتوفير المنتجات البترولية وتعزيز المخزون إزالة 32 حالة تعدٍ على مساحة 4162 متر على الاراضى الزراعية بالبحيرة وزير الدولة للإعلام يبحث مع رئيس الأكاديمية العربية سبل تطوير التعليم الإعلامي الرقمي ضمن مبادرة أطفال أصحاء الكشف على 1248 حالة بمدرسة كينج عثمان بكفر الدوار تحرير 3000 محضرً بالأسواق لإحكام الرقابة وضمان غذاء صحى وآمن بالبحيرة مصر تدين استهداف سفينة بضائع تجارية بالمياه الإقليمية لدولة قطر الشقيقة

برلمانية تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد لاعب الأهلي السابق.. تعرف على السبب

صالح شلبي

تقدمت النائبة نادية هنري ببلاغ للنائب العام، ضد المدعو أحمد حسن لاعب كرة القدم سابقا بالنادي الأهلي، وذلك لقيامه بنشر بوست تحريضي وتهكمى على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» متضمن هجوما غير مبرر على الدكتور وزير الأوقاف بشأن غلق المساجد فى شهر رمضان وساعيًا إلى إشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط المصريين بتدوينه بنهاية البوست المرفق صورته Happy Easter، وهو التحية والمعايد التى إعتاد عليها المسيحين بتأديتها بمناسبة عيد القيامة المجيد والخاص بالمسيحيين، بغرض التهكم على وزير الأوقاف وعلى الشعار الذى جاء على غير موضعه بقصد إشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين والتقليل من شأنه والتحقير من التحية كما لو كان سُبة فى جبين وزير الأوقاف وقد دونها باللغة الانجليزية لإضفاء مزيد من السخرية.

وقد نصت الماده 98 وعلى أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية . كما نصت المادة مادة 161 يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا. ويقع تحت أحكام هذه المادة.. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور. إنه وإن كانت حرية الإعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل فى أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه. فإذا ما تبين أنه إنما كان يبتغي بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الإعتقاد. وتوافر القصد الجنائي هنا - كما فى كل الجرائم - هو من الأمور التى تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة أمامها. ولا يشترط فى الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم، بل يكفي أن يكون في مجموع عباراته ما يفيد ذلك.