بوابة الدولة
الإثنين 1 سبتمبر 2025 11:27 مـ 8 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حملات مرورية مكثفة لضبط سيارات التاكسى والسرفيس بالمنصورة بروتوكول تعاون نقابي لتأهيل خريجي ”العلوم الصحية” لسوق العمل وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد حفل السفارة اليابانية بإطلاق دبلوم ”التوكاتسو” في إطار التعاون المصري الياباني إخلاء سبيل سائق ومساعدة من الحبس الاحتياطي بحادث قطار مطروح غلق 26 منشأة طبية وإنذار 33 أخرى خلال حملات تفتيشية على 146 منشأة طبية خاصة بالبحيرة وكيل صحة الدقهلية يوجه بتوسيع الخدمات التخصصية بمستشفى طلخا خلال سبتمبر تعليم سوهاج تنظم ندوة للتوعية حول طرق غش اللحوم بالتعاون مع الطب البيطري محافظ الغربية يسلم عقود 120 وحدة سكنية جديدة لأهالي أبو شاهين محافظ دمياط يرأس جلسة المجلس التنفيذى ويناقش استعدادات العام الدراسي الجديد وكيل صحة الدقهلية يحيل المتغيبين بـ”طب أسرة دميرة” للتحقيق محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال رصف شارع الجيش بمدينة دسوق بطول 1.1 كم إطلاق أولى فعاليات تدريب مبادرة ”فكر وفن” بالمنصورة

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدمغة .. غدا


سمير الدسوقي

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية، الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون 111 لسنة 1980 بشأن قانون الضريبة على الدمغة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 26 لسنة 37 دستورية، المطالبة بعدم دستورية، الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون111 لسنة 1980 بشأن قانون الضريبة على الدمغة، وتنص المادة السادسة من القانون "على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل فى الأحوال التى يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة، فاذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو فى الإخطار الذى تؤدى بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.

وعلى المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فاذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للاخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة للأداء وفقا لتقدير المصلحة.

وللممول فى حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وعلى الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر فى هذا الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة.

وللممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التى يقوم فى دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار. ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة. ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى المنازعات المشار إليها فى هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5447 48.6447
يورو 56.9138 57.0408
جنيه إسترلينى 65.6567 65.8309
فرنك سويسرى 60.7188 60.8820
100 ين يابانى 33.0079 33.0849
ريال سعودى 12.9359 12.9633
دينار كويتى 158.8817 159.2611
درهم اماراتى 13.2159 13.2446
اليوان الصينى 6.8054 6.8196

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5406 جنيه 5383 جنيه $111.79
سعر ذهب 22 4955 جنيه 4934 جنيه $102.47
سعر ذهب 21 4730 جنيه 4710 جنيه $97.82
سعر ذهب 18 4054 جنيه 4037 جنيه $83.84
سعر ذهب 14 3153 جنيه 3140 جنيه $65.21
سعر ذهب 12 2703 جنيه 2691 جنيه $55.89
سعر الأونصة 168137 جنيه 167426 جنيه $3477.05
الجنيه الذهب 37840 جنيه 37680 جنيه $782.53
الأونصة بالدولار 3477.05 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى