بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 12:29 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالة الطقس اليوم الخميس 6 أغسطس 2026.. أجواء شديدة الحرارة نهارا ورطوبة مرتفعة آخر موعد فى تظلم طلاب الثانوية العامة على نتائج الدور الأول وخطوات التقديم هل يحق للراسب فى 3 مواد بالثانوية العامة دخول الدور الثانى؟.. وزارة التعليم تجيب شكوى على السوشيال ميديا تكشف 8 أطنان لحوم وأحشاء فاسدة داخل ثلاجة بالجيزة مساعد وزير التموين للتليفزيون المصري: إحالة المخابز السياحية المخالفة للنيابة والعقوبات تصل للغلق بلاغ من نقابة الصحفيين للنائب العام ضد فتاة واقعة الأوبر ”الأرمن المصريون ” مع د. درية شرف الدين في ”حديث من مصر” علي شاشة الأولي ...حكايات مثيرة عن أشهر نجوم الأرمن محافظ البحيرة التنسيق المستمر مع النواب وتوحيد الرؤى يدعمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين البابا تواضروس يكرم خريجى الشهادة الإعدادية بالمدرسة المرقسية بالإسكندرية محافظ الجيزة يفتتح وحدتى مناظير الجهاز الهضمى ورعاية القلب بمستشفى الحوامدية 29 ألف طالب سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى الآن التموين والزراعة وجهاز مستقبل مصر يعلنون طرح السكر الحر بـ25 جنيها من الغد

الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدمغة .. غدا


سمير الدسوقي

تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية، الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون 111 لسنة 1980 بشأن قانون الضريبة على الدمغة.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 26 لسنة 37 دستورية، المطالبة بعدم دستورية، الفقرة الخامسة من المادة السادسة من القانون111 لسنة 1980 بشأن قانون الضريبة على الدمغة، وتنص المادة السادسة من القانون "على أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل فى الأحوال التى يتوقف تحديد الضريبة فيها على هذه القيمة، فاذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو فى الإخطار الذى تؤدى بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد على عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن.

وعلى المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فاذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للاخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة للأداء وفقا لتقدير المصلحة.

وللممول فى حالة عدم موافقته على هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلى المأمورية المختصة لإحالته إلى لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وعلى الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر فى هذا الشأن بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة.

وللممول أن يطعن فى قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التى يقوم فى دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار. ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة. ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية فى المنازعات المشار إليها فى هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم.