بوابة الدولة
السبت 27 يونيو 2026 11:11 صـ 11 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الاتحاد السويدي يعلن انتهاء مشوار المدافع إيزاك هين في كأس العالم بسبب الإصابة محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد لانطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ29 لإزالة من 15 إلى 8 خطوات.. التنمية المحلية تعلن تفعيل المسار السريع لإصدار تراخيص البناء محافظ أسيوط يتابع ميدانيًا تطوير شارعي المحطة والري بالقوصية.. يتفقد أعمال الرصف الخارجية الفرنسية: نرحب بمواصلة تعزيز شراكتنا الاستراتيجية مع مصر محافظ أسيوط يهنئ منتخب مصر بعد التأهل التاريخي إلى دور الـ32 بكأس العالم 2026 الأهلي يحسم موقف جراديشار من الانتظام في فترة الإعداد موعد مباراة الجزائر والنمسا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة المحسوسة ترتفع لـ36 درجة بالقاهرة.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس لهذا السبب أسعار العملات اليوم السبت 27-6-2026.. تعرف على أحدث أسعار الدولار واليورو سعر الريال السعودي اليوم السبت 27-6-2026.. اعرف أسعار الشراء والبيع في البنوك ”الداخلية” تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى أول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر

كتب صالح شلبى

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فى أول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر.

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، جاء فيها تعريف واضح لـ" التنمر" وادخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو
التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv