بوابة الدولة
الجمعة 14 أغسطس 2026 03:31 صـ 28 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026 بمحافظات الجمهورية أكسيوس: جاريد كوشنر يعتزم زيارة إسرائيل الأسبوع المقبل لبحث التطورات فى غزة حالة الطقس اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة بدءا من الأحد وتحسن ملحوظ ليلا النيابة تبدأ فك لغز كارثة مول أرابيلا بلازا.. موقع انفجار أسطوانة الهيليوم يكشف الحقيقة النائب الدكتور محسن البطران: توطين صناعة المبيدات فى مصر ضرورة لحماية الأمن الغذائي وكيل وزارة الصحة بالشرقية ينعي وفاة الطالبة نور حلمي بالصف الثاني الثانوي بمدرسة التمريض بههيا برعاية النائب مصطفى مزيرق ..تكريم اوائل الثانوية العامة والازهرية بحضور محافظ سوهاج والقيادات التنفيذية والطبيعية والتعليمية بالصور.. «جلوبال بارادايم» تحتفي بخريجي الدفعة الرابعة عشرة في احتفالية مميزة وسط أجواء من الفرح والفخر بالفيديو أسامة حمدي يهاجم ”نظام الطيبات” في التغذية ويحذر من المعلومات غير الدقيقة خبير علاقات دولية يحذر من إعادة الزج باسم مصر في واقعة «تيهامة» رئيس جامعة أسيوط يتفقد مستشفى الإصابات والطوارئ لمتابعة الاستغلال الأمثل للمساحات

تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى أول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر

كتب صالح شلبى

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فى أول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر.

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، جاء فيها تعريف واضح لـ" التنمر" وادخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو
التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.