بوابة الدولة
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 02:41 صـ 16 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون هيئة الشرطة

كتب : مصطفى قايد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

جاء مشروع القانون في أربعة مواد متضمنة مادة النشر، واعتمدت فلسفة مشروع القانون على الحفاظ على الضباط العاملين في كافة القطاعات الأمنية وتأمين أوضاعهم الوظيفية والحفاظ على سرية المعلومات المتاحة لهم من خلال عملهم الأمني بالإضافة الى إقرار عدد من القواعد والضوابط المعمول بها في جهاز الشرطة وتصحيح بعض الأوضاع.

كما جاء مشروع القانون تدعيماً لقطاع الأمن الوطنى بما لهذا القطاع من خصوصية عن باقي قطاعات الوزارة لاتصال عمله بتحقيق الأمن القومي وارتباط نشاطه بإجراءات خاصة تستلزم إفراغها في نصوص قانونية حاكمة التزاما باعتبارات الشرعية الإجرائية، وتحقيق المرونة في أدائه لاختصاصاته بما يلبي المتطلبات الأمنية في المرحلة الراهنة.

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن الشرطة المصرية وطنية وولاؤها للشعب، وأن قوات الشرطة انسحبت فى يناير 2011 ولم تطلق النار على المواطنين.

وأضاف: أن قوات الشرطة استعادت دورها الوطني بعد إعادة بناء جهاز الشرطة والعودة للعمل فى فترة وجيزة، وأن الفضل فى ذلك يعود لجهاز الأمن الوطني.. مشيرا إلى أن الدولة أصيبت بالشلل بعد حل جهاز أمن الدولة، والذي استطاع بعد عودته تأمين المواطن والمعلومات، وحيا جهاز الشرطة والأمن الوطني. وحيا مجلس النواب رجال الشرطة وقوفا.

(المادة الأولى)

يُستبدل بنصي المادتين (۹)، (۱۱) من القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة، النصان الآتيان: المادة (9): لا يُعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة (8) من هذا القانون إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء الإدارات العامة وما في حكمها ونواب مساعدي مدير الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. ونصت المادة (۱۱): لا يجوز إعادة تعيين المنقول إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة أو المستقيل من خدمتها متى صدر قرار بنقله أو قبول استقالته ما لم يقرر المجلس الأعلى للشرطة غير ذلك.

(المادة الثانية)

تُضاف إلى القانون رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۱ في شأن هيئة الشرطة مادتان جدیدتان برقمي (94 مكرراً ۸)، (۱۰۱ مکرراً)، نصهما الآتي:

المادة (94 مكرراً):

استثناءًا من أحكام المادة (94 مكرراً) من هذا القانون، يُعين خريجو المعاهد الشرطية الصحية التي تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء في أدنى درجات معاون الأمن، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات والنظام الذى يحدده وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ويكون التعيين في غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

المادة (۱۰۱ مکرراً):

أموال وزارة الداخلية والجهات التابعة لها أموالاً عامة، ويكون لها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون المنظم للحجز الإداري.

(المادة الثالثة)
يُضاف إلى القانون رقم ۱۰۹ لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة فصل ثالث بالباب الرابع عنوانه "أحكام خاصة بقطاع الأمن الوطنى" يضم المواد أرقام (۱۲۲)، (۱۲۳)، (124)، (125)، (126)، (۱۲۷)، (۱۲۸)، (۱۲۹)، (130)، (131) نصوصها الأتية:

المادة (122): الأمن الوطني أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية يتبع وزير الداخلية مباشرة وتلحق به المنشآت التابعة له والتي تشتمل على مقر القطاع الرئيسي ومقار إداراته الجغرافية والمكاتب التابعة له في جميع أنحاء الجمهورية.

المادة (123): تُستبدل عبارة "الأمن الوطني" بعبارات "المباحث العامة" و"مباحث أمن الدولة" و"جهاز مباحث أمن الدولة" أينما وردت في أي قانون أو قرار جمهوري.

المادة (124): يرأس القطاع ضابط برتبة لواء يتولى الإشراف العام على جميع أعماله والعاملين فيه، ويعاونه في ذلك نائب أو أكثر، وله إصدار القرارات التي يتطلبها تنظيم سير العمل، ويكون مسئولاً عن تأمين نشاط القطاع والذي يتكون من عدد مناسب من الإدارات العامة النوعية والجغرافية والمركزية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، كما يكون مسئولاً عن المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي لدى القطاع ومصادرها ووسائل الحصول عليها، وله أن يتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك وفقاً لأحكام القانون.

المادة (125): يختص القطاع بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والخطرة وما يرتبط بها من جرائم أخرى ومواجهة التهديدات التي تستهدف الجبهة الداخلية، ويشارك القطاع في وضع سياسات الأمن ومتابعة تنفيذها، كما يلتزم بتنفيذ ما يُكلف به من وزير الداخلية في نطاق اختصاصه المحدد له في هذا الفصل، وللقطاع في سبيل ذلك أن يتخذ كافة الإجراءات التي تكفل له تحقيق أهدافه واختصاصاته، وعلى الأخص ما يلي:

منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمتعلقة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل وكافة أشكال الجريمة المنظمة والخطرة العابرة للحدود وما يرتبط بها من جرائم أخرى بالتعاون مع الجهات والأجهزة المختصة.

منع ومكافحة وضبط مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 السنة 2015 والجرائم المرتبطة بها.

إبداء الرأي في منح الأجانب إذناً بالدخول للبلاد أو الإقامة بها، واتخاذ ما يكفل من إجراءات حيالهم وفقاً لما ينظمه القانون.

جمع المعلومات المتعلقة بسلامة الدولة وعرضها على وزير الداخلية وتقديم أية بيانات أو معلومات أو دراسات تطلب منه.

حق طلب الاطلاع أو التحفظ على أية ملفات أو بيانات أو أوراق أو الحصول على صورة منها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.4426 48.5418
يورو 56.3776 56.5026
جنيه إسترلينى 65.0875 65.2401
فرنك سويسرى 59.7836 59.9355
100 ين يابانى 32.7625 32.8318
ريال سعودى 12.9081 12.9352
دينار كويتى 158.4595 158.8357
درهم اماراتى 13.1881 13.2166
اليوان الصينى 6.7428 6.7569

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5229 جنيه 5206 جنيه $107.47
سعر ذهب 22 4793 جنيه 4772 جنيه $98.51
سعر ذهب 21 4575 جنيه 4555 جنيه $94.03
سعر ذهب 18 3921 جنيه 3904 جنيه $80.60
سعر ذهب 14 3050 جنيه 3037 جنيه $62.69
سعر ذهب 12 2614 جنيه 2603 جنيه $53.73
سعر الأونصة 162627 جنيه 161916 جنيه $3342.57
الجنيه الذهب 36600 جنيه 36440 جنيه $752.26
الأونصة بالدولار 3342.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى