بوابة الدولة
الخميس 29 أكتوبر 2026 11:37 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفي صالح شلبي يكتب: دكتور عصام خليل.. مدرسة اقتصادية وسياسية وبرلمانية تقدم روشتة علاج الغلاء وتحظى بإشادة الحكومة المهندس حمادة ضوة ينافس بقوة على مقعد نائب رئيس نادى بنها.. ويدعو الجمعية العمومية للمشاركة في الانتخابات موعد صلاة الجمعة بالقاهرة غدا بالتوقيت الشتوي فوزي السيد : حماية الأطفال والشباب من المخاطر الرقمية أولوية وطنية فى اليوم الثانى لمهرجان الشرقية للخيول العربية المحافظ يشهد مساقات بطولة جمال الخيل وزير الأوقاف يهنئ الطفلة ميار الشوربجي بتتويجها بطلة لتحدي القراءة العربي 2026 ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم القطارين إلى 74 قتيلاً فخامة الرئيس السيسى يغادر روسيا ويتوجه إلى المجر فى زيارة رسمية اعتقال جندى إسرائيلى سلّم معلومات عسكرية حساسة لإيران مسخرة ..لوحة إعلانات على محور 26 يوليو ..تبث افلام اباحية بهدف الساعي وتألق شوبير.. الأهلي يعبر مودرن سبورت بشق الأنفس ويرفع رصيده إلى 20 نقطة ندوة الإيكاو بالقاهرة تناقش مستقبل المطارات الخضراء وخفض الانبعاثات الكربونية

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمشدد 7 سنوات للمستولين على صندوق دعم الطيارين

سمير دسوقي

زى النهارده من سنة، يوم 26 أغسطس 2019، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد على المنعم، تقضى بالسجن المشدد 7 سنوات لمدير الحسابات لدعم أطقم الضيافة الجوية بشركة مصر للطيران،

و7 آخرين بتهمة الاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين، وإلزامهم بالرد والغرامة لكل منهم بمبلغ 2 مليون و250 ألف جنيه.

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول للنيابة قيام، الأول  "بهاء .ص"  مدير الحسابات لدعم أطقم الضيافة الجوية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين وسهل لباقى المتهمين الاستيلاء على أموال الصندوق.

وعن عقوبة الاختلاس للمال العام والعداون عليه فمعاقب عليه فى المادة ( 112 ) منه  على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

  1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".