بوابة الدولة
السبت 2 مايو 2026 05:13 مـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الكهرباء يبحث مع شركة شنايدر إليكتريك التوسع فى كفاءة استخدام الطاقة فى المصانع والمستشفيات والفنادق عبداللطيف: إعلان قريب لاستعدادات الثانوية العامة.. 770 ألف طالب و120 ألف ملاحظ لضبط اللجان محافظ القاهرة يلتقى بأعضاء جمعية محبى الأشجار وممثلى سكان منطقة المعادى لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالحى منار البطران :الاستعداد المنزلي الذكي طريق التفوق في الثانوية العامة تموين الدقهلية يضبط 2724 مخالفة خلال أبريل ويعزز الرقابة على الأسواق والمخابز المديرة التنفيذية لصندوق ” قادرون باختلاف” تشارك في فعاليات النسخة الثانية من معرض ”بي اكسبو” نقابة المهن التمثيلية تتابع حريق لوكيشن “بيت بابا 2” وتطمئن على فريق العمل الأرصاد: ظهور سحب مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق رغم ثلاثية الأهلي، فرصة لزمالك افضل من بيراميدز والاهلي للفوز بدرع الدوري الحرارة الآن 34 درجة على القاهرة الكبرى.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس وزير الخارجية يستقبل نظيره السوري غدًا في القاهرة نقيب أطباء القاهرة: مصر تعتمد النموذج الياباني في دعم السياحة الصحية

إقلاق راحة الركاب بالسكك الحديدية يعرضك للحبس وغرامة 5 آلاف جنيه

كتب-عوض العدوي

أكد القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، فى مادته التاسعة عدم جواز الجلوس فى عربة محجوزة لآخر أو الركوب من غير الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك عدم جواز إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف.
وتقضى المادة (9) بعدم جواز:
(أ‌) جلوس شخص فى عربة أو ديوان أو مقعد محجوز لغيره.
(ب) ركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب والأبواب المخصصة لذلك.
(ج) ممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكك الحديدية أو على خلاف الشروط والقواعد التى تضعها.
(د) إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف (الهلتات).
(هـ) إدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشى أو تركها داخل دائرة المحطات إلا بإذن من الموظف المختص مع مراعاة الشروط المفروضة للوقوف والمرور بها.
وفى هذا الصدد جاءت التعديلات الأخيرة لتقضى بمعاقبة المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يُشار إلى أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).