بوابة الدولة
الثلاثاء 16 يونيو 2026 09:22 مـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قوات الحماية المدنية بالقاهرة تسيطر على حريق نشب بمخزن خشب بعزبة خيرالله دون إصابات أو وفيات ثلاثى الأهلي يخطفون الأضواء أمام بلجيكا.. عاشور يسجل وشوبير يتألق وهاني يغلق أبواب دوكو نهاية دولاب أبو ياسين.. القبض على عناصر بؤرة إجرامية لترويج المخدرات بالدقهلية الحفني يبحث مع السفير البريطاني تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني نقابة الأطباء تدعو للإبلاغ عن أي تجاوزات خاصة بمستشفى الشاطبى للتحقيق فيها الديب يعقد اجتماعًا موسعًا بالقيادات التعليمية بالبحيرة قبل إنطلاق امتحانات الثانوية العامة محافظة القاهرة تنفى وجود محتجزين أو مفقودين فى حريق عزبة خير الله وكيل مجلس النواب يبحث مع وزير النقل مستقبل النقل الذكي وتسعير تذكرة القطار السريع اتصالات النواب : اولوياتنا تحسين جودة خدمات الإنترنت و توفير خدمات بأسعار تلبي احتياجات المواطنين رياضة النواب توصي بعدم إلغاء بطولة المدارس للكرة الطائرة للحفاظ علي الحافز الرياضي للطلبة الصحة: 16 مبادرة رئاسية تغطى مختلف المراحل العمرية والاحتياجات الصحية وزارة التموين تبدأ تطبيق منظومة الوثائق المؤمنة لمحررات السجل التجاري

إقلاق راحة الركاب بالسكك الحديدية يعرضك للحبس وغرامة 5 آلاف جنيه

كتب-عوض العدوي

أكد القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، فى مادته التاسعة عدم جواز الجلوس فى عربة محجوزة لآخر أو الركوب من غير الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك عدم جواز إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف.
وتقضى المادة (9) بعدم جواز:
(أ‌) جلوس شخص فى عربة أو ديوان أو مقعد محجوز لغيره.
(ب) ركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب والأبواب المخصصة لذلك.
(ج) ممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكك الحديدية أو على خلاف الشروط والقواعد التى تضعها.
(د) إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف (الهلتات).
(هـ) إدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشى أو تركها داخل دائرة المحطات إلا بإذن من الموظف المختص مع مراعاة الشروط المفروضة للوقوف والمرور بها.
وفى هذا الصدد جاءت التعديلات الأخيرة لتقضى بمعاقبة المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يُشار إلى أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education