بوابة الدولة
السبت 1 أغسطس 2026 09:05 مـ 16 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 7 شهداء منذ صباح اليوم إعلام عبرى: ترامب على وشك إصدار أمر بشن هجوم عسكري واسع ضد إيران رئيس طرابزون سبور التركي يحسم الجدل بشأن تعاقد ناديه مع محمد صلاح إحالة المتهم بقتل طليقته فى المنوفية إلى فضيلة المفتى «الصحة» تنفي إغلاق وحدات صحية بالمنيا تزامنًا مع التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل| صور العثور على جثمان شاب أمام مسجد بقرية منشأة عبد الله فى الفيوم «100 يوم صحة» تنطلق بالقاهرة للكشف المبكر عن الأمراض وعلاجها مجانًا انطلاق فعاليات «100 يوم صحة» للعام الرابع على التوالي في البحر الأحمر| صور تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت.. تحديث لحظي لجميع الأعيرة بدء تشغيل موقف الكيت كات الحضارى لخدمة أهالى إمبابة والعجوزة والمنيرة وزير الري يتلقى تقريرًا فنيًا لمعاينة أضرار خزان ”جبل الأولياء” بالسودان «الصحة» تنفي إغلاق وحدات صحية بالمنيا.. وتؤكد: 390 منشأة تعمل بكامل طاقتها

إقلاق راحة الركاب بالسكك الحديدية يعرضك للحبس وغرامة 5 آلاف جنيه

كتب-عوض العدوي

أكد القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، فى مادته التاسعة عدم جواز الجلوس فى عربة محجوزة لآخر أو الركوب من غير الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك عدم جواز إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف.
وتقضى المادة (9) بعدم جواز:
(أ‌) جلوس شخص فى عربة أو ديوان أو مقعد محجوز لغيره.
(ب) ركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب والأبواب المخصصة لذلك.
(ج) ممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكك الحديدية أو على خلاف الشروط والقواعد التى تضعها.
(د) إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف (الهلتات).
(هـ) إدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشى أو تركها داخل دائرة المحطات إلا بإذن من الموظف المختص مع مراعاة الشروط المفروضة للوقوف والمرور بها.
وفى هذا الصدد جاءت التعديلات الأخيرة لتقضى بمعاقبة المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يُشار إلى أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).