بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 02:04 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحرير 1144 مخالفة مرورية لعدم ارتداء الخوذة سلاح ومخدرات ومقاومة.. المؤبد لعاطل في قبضة العدالة بالقناطر الخيرية محافظ بورسعيد: لا عودة لإشغالات الحميدي والتجاري وعلى المرافق التنفيذ وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين تهديد نهاد أبو القمصان بالقتل .. بسبب المسن و فتات المترو وزير الشئون النيابية: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يوازن بين استقلال النقابة وضوابط الدولة الداخلية تكشف تفاصيل مخطط غسل قرابة نصف مليار جنيه النائب علي مهران: قطاع الرياضة في مصر يعكس الرؤية الشاملة للدولة في دعم الكفاءات وتطوير الأداء الرياضي القبض على سائق سيارة نقل ..غير لون السيارة للتهرب من الشرطة مصر تستعين بالخبرات الصينية فى مجالات استخراج وتعدين الخامات الأرضيّة والمواد النادرة أمم أفريقيا 2025.. ماذا قدم منتخب مصر أمام زيمبابوي في 13 مواجهة سابقة موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري كرة السلة للرجال

إقلاق راحة الركاب بالسكك الحديدية يعرضك للحبس وغرامة 5 آلاف جنيه

كتب-عوض العدوي

أكد القانون رقم 277 لسنة 1959 فى شأن نظام السفر بالسكك الحديدية والمُعدل بالقانون 94 لسنة 2018، فى مادته التاسعة عدم جواز الجلوس فى عربة محجوزة لآخر أو الركوب من غير الأماكن المخصصة لذلك، وكذلك عدم جواز إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف.
وتقضى المادة (9) بعدم جواز:
(أ‌) جلوس شخص فى عربة أو ديوان أو مقعد محجوز لغيره.
(ب) ركوب القطار أو النزول منه من غير الجانب والأبواب المخصصة لذلك.
(ج) ممارسة حمل الأمتعة بالمحطات دون التصريح من هيئة السكك الحديدية أو على خلاف الشروط والقواعد التى تضعها.
(د) إقلاق راحة الركاب بأية طريقة فى القطارات أو المحطات أو المواقف (الهلتات).
(هـ) إدخال السيارات والعربات أو دواب الحمل أو المواشى أو تركها داخل دائرة المحطات إلا بإذن من الموظف المختص مع مراعاة الشروط المفروضة للوقوف والمرور بها.
وفى هذا الصدد جاءت التعديلات الأخيرة لتقضى بمعاقبة المخالف بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يُشار إلى أن قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعُدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التى يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6695 جنيه 6675 جنيه $141.87
سعر ذهب 22 6140 جنيه 6120 جنيه $130.05
سعر ذهب 21 5860 جنيه 5840 جنيه $124.14
سعر ذهب 18 5025 جنيه 5005 جنيه $106.40
سعر ذهب 14 3905 جنيه 3895 جنيه $82.76
سعر ذهب 12 3350 جنيه 3335 جنيه $70.94
سعر الأونصة 208305 جنيه 207595 جنيه $4412.67
الجنيه الذهب 46880 جنيه 46720 جنيه $993.09
الأونصة بالدولار 4412.67 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى