بوابة الدولة
الجمعة 6 نوفمبر 2026 07:48 مـ 25 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الكاتب الصحفى عبدالناصر محمد يكتب: بنك القاهرة .. والصفقة المشبوهة !! بحضور وزير الثقافة الليبي.. مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية تحيي ذكرى الموسيقار الهادي الشريف بدار الأوبرا المصرية محافظ البنك المركزي المصري يفتتح المؤتمر السنوي الـ49 للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية مفتى الجمهورية يؤدى صلاة الجمعة بالمسجد الإبراهيمى فى دسوق أسعار الدواجن والكتاكيت والطيور في الأسواق اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 وزير الدفاع المجرى: مقاتلات ترافق طائرة مدنية بعد تهديد بوجود قنبلة قطر تؤكد تضامنها مع مصر فى مواجهة العنف والأعمال الإجرامية والإرهاب سحب ممطرة على هذه المحافظات.. واحتمالات أمطار على القاهرة الكبرى نيابةً عن رئيس الجمهورية.. وزير التخطيط يفتتح «المهرجان العالمي لريادة الأعمال» سعر الدولار اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 في مصر الإصابة تحرم سان جيرمان من أكليوش وحكيمي أمام تروا بالدوري الفرنسي وزير الشباب والرياضة: صرف 780 ألف جنيه مساهمات مالية لأسر متوفي ومصابي حادث بعثة الجودو بأسيوط

برلمانية تطالب بتأجيل تطبيق تعديلات الشهر العقاري لنهاية العام بسبب كورونا

كتب محمد عبدالهادي طالبت النائبة سكينة سلامة ، عضو مجلس النواب ، وزير العدل ، تأجيل قراره بعدم الاعتداد بالعقود الابتدائية وصحة التوقيع ، وذلك بسبب قلة عدد مكاتب الشهر العقاري وسط انتشار جائحة كورونا . وقالت سكينة سلامة ، في بيان صحفي اليوم، انها ارسلت بيان عاجل للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتقديمه لوزير العدل المستشار عمر مروان ، بشأن ما تردد في وسائل الاعلام عن العقود الابتدائية وصحة التوقيع ، وعدم الاعتداد بها بعد 8 مارس 2021 ، وقالت النائبة في بيانها العاجل انه نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد للحد من جائحة كورونا وايضا قلة مكاتب الشهر العقاري المتاحة للمواطنين وايضا وجود عقودصحة التوقيع لازالت تنظر فى المحاكم حتي يونيو القادم ، فاطالب تأجيل الامر عند ثبوته الي نهاية العام . كان وزير العدل المستشار عمر مروان اصدر القرار الوزاري رقم رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار. ونص القرار علي انه :تضاف إلى الباب الثالث من المرسوم الصادر بتاريخ 24 أغسطس 1946 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الشهر العقاري، مواد جديدة بأرقام (21 مكررا، 21 مكررا أ، 21 مكررا ب)