بوابة الدولة
الإثنين 11 مايو 2026 06:44 مـ 24 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يشهد احتفال كلية الصيدلة بنات بأسيوط نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يستقبل مديرة معهد تكنولوجيا المعلومات IT رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة الوادى للكابلات رئيس الوزراء يتفقد مصنعا للحديد وآخر للمواد اللاصقة بمدينة أكتوبر تحذير عاجل للمواطنين.. الأرصاد: ذروة الموجة الحارة غدًا جامعة الأزهر تنفى إنشاء مركز للطب النبوى وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري حول إصلاح مجلس الأمن .. فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط ينجح في استئصال بؤرة جامعة أسيوط تنظم غدًا ملتقى «الفرص في عصر الذكاء الاصطناعي» جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تستعد لاستقبال العام الدراسي 2026 / 2027 بمنظومة تعليمية عالمية وخدمات أكاديمية متطورة كاتليست بارتنرز ميدل إيست تعلن نتائج الربع الأول من عام 2026 بعد التوسع الاستراتيجي في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون قرب سواحل الصومال

مجلس النواب يوافق على 5 تعريفات هامة بقانون إنهاء خدمة الموظف متعاطى مخدرات

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة الأولى من مشروع قاتون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والتى تضمنت تحديد المقصود بالكلمات والعبارات الخاصة بالمواد المخدرة ومنها المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها وكذلك الجواهر المخدرة من مواد ومستحضرات صيدلية ذات تأثير، والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
كما تضمنت المادة الجهات المختصة والمنوط بها إجراء التحاليل والتى ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذلك ماهية التحليل الاستدلالى والتأكيدى، وذلك عن طريق اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات، ثم إجراء اختبار ثان تأكيدى على نفس العينة السابق تحليلها استدلالي
ووافق المجلس على اقتراح مقدم من المستشار أحمد سعد وكيل المجلس، والخاص بتعريف تعاطى المخدرات بحيث يصبح تناول المخدرات المشار اليها فى البند السابق دون مقتضى طبى على اعتبار أن المخدرات تم تعريفها فى البند السابق.
ورفض المجلس اقتراح مقدم من النائب محمود قاسم بإضافة الخمور إلى التعريفت الواردة فى المادة على اعتبار أنها تشكل خطرا على المجتمع مثل المخدرات.
وجاء نص المادة الأولى فى مشروع القانون كما يلى فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1-المخدرات: كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.
2-تعاطى المخدرات: تناول المخدرات المشار اليها فى البند السابق دون مقتضى طبى
3-الجهات المختصة: هى الجهات الحكومية المتخصصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.
4-التحليل الاستدلالي: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية.
5-التحليل التأكيدي: اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.