بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 11:38 صـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة القاهرة: بنك مصر يضخ 11 مليون جنيه جديدة لدعم قصر العيني محمد رمضان يعِد متابعيه بأجر مصطفى حدوتة لمَن يستكمل أغنيته الجديدة وزارة الدولة للإعلام تدعو للاستخدام المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي جنة همام.. طفولة ينهكها المرض وأم تنتظر بصيص أمل للعلاج خارج غزة المركزي: معدلات الشمول المالي تواصل ارتفاعها 79% من المواطنين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية البنك المركزى: 79% من المواطنين فوق 15 سنة يمتلكون حسابات نشطة غضب عبد الله السعيد يؤجل انضمامه لمعسكر الزمالك.. وعبد الناصر محمد يتحرك سفيرة البحرين: زيارة الملك لمصر خطوة جديدة فى مسيرة العلاقات المصرية البحرينية دعوى إفلاس بـ62.3 مليون جنيه.. بنك QNB يلاحق شركة ”الأهرام للطباعة” بالمحكمة الاقتصادية تنسيق الجامعات 2026.. التعليم العالى تهيب بالطلاب سرعة التسجيل للاختبارات الموافقة على تصدير أعلاف الأسماك والدواجن والبيض إلى دول عربية وأجنبية طرح السكر الحر اليوم بسعر 25 جنيهًا للكيلو

رئيس تشريعية النواب:قانون فصل الموظفين الإخوان لمواجهة الإرهاب

المستشار إبراهيم الهنيدي
المستشار إبراهيم الهنيدي

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت على تعديلات قانون الفصل غير التأديبى والمقدم من النائب على بدر وأكثر من ٦٠ عضوا فى اجتماعها البرلمانى أمس، في إطار جهود الدولة لمكافحة الإرهاب.

وأوضح في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن التعديلات التى قدمتها اللجنة على مشروع القانون الغرض منها تحديد الحالات التى ينطبق جواز فصل الموظف بفغير الطريق التأديبى وذلك إذا أخل بواجباته الوظيفية بما يحقق إضرار جسيما لمصالح الدولة ،أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية بشان المساس بالامن القومى للبلاد.

وأشار إلى أن الإدراج على قائمة الإرهابيين وفقا لقانون الكيانات الإرهابية هو الأصل فى تطبيق هذة التعديلات على قانون الفصل غير التأديبي.

وشدد رئيس تشريعية النواب، أن اللجنة وافق على التعديل المقترح من النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة والذى يتضمن عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقا يتم ايقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف.

موضوعات متعلقة