بوابة الدولة
الأحد 23 أغسطس 2026 02:48 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ما سر الـ130مليون يورو المجمدة بكوريا الشمالية؟.. إدارة ”أوراسكوم” تجيب المساهمين محافظ أسيوط: رفع كفاءة منظومة الإنارة بالطرق الرئيسية والمحورية الرابطة محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة صباحًا ومساءً بديروط ورفع المخلفات شوبير: ياسر إبراهيم يأمل في موافقة الأهلي على عرض الشباب السعودي رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الزراعة: ”بحوث الصحة الحيوانية” يتسلم منصة متطورة لرصد الأمراض ومواجهة مقاومة الميكروبات 210 فصول جديدة بالهرم.. إنشاء مجمع مدارس جديد لخدمة كعابيش والمنشية النائب محمد عبد الحفيظ يدعو للتوسع الاستثماري والإنتاجي داخل القارة السمراء «مسرى مالوش معالم».. مركز المناخ يحذر من عودة الصهد وارتفاع الحرارة التنمية المحلية : انطلاق برامج الأسبوع الثالث للتدريب بمركز سقارة غداً وزارة الاستثمار تستعرض مسارات مهنية وفرص عمل متنوعة أمام طلاب بجامعة القاهرة التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام إلتشي.. موقف حمزة عبد الكريم

بمناسبة اليوم العالمي.. تعرف على شروط وأحكام القانون لعمل الأطفال

عمل الطفل
عمل الطفل

أشار تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسيف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، والذي يوافق 12 يونيو من كل عام، إلى ارتفاع عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليون طفل، بزيادة 8.4 مليون في السنوات الأربع الماضية، مع وجود ملايين آخرين معرضون لخطر العمل بسبب آثار (كوفيد-19).

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، ننشر أحكام وشروط عمل الأطفال وفقا لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.

ويعتبر القانون الطفل هو كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.

ويلزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

كما يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة.

وصدر القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003 بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.

ويحظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً.

ويلتزم صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر بما يلي:

1– أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.

2 – أن يحرر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
3 – أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

موضوعات متعلقة