بوابة الدولة
الجمعة 26 يونيو 2026 07:45 مـ 10 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
آخر تحديث لأسعار العملات اليوم الجمعة.. تعرف على سعر الدولار واليورو وزارة الداخلية في غزة: 3 شهداء من عناصر الشرطة فى قصف إسرائيلى وسط القطاع ترامب: إيران انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار بالهجوم على سفينة شحن بمضيق هرمز الطقس غدا شديد الحرارة وارتفاع الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 35 وأسون 41 مصطفى شوبير مستمر فى حراسة مرمى منتخب مصر أمام إيران غداً الدولار يحافظ على استقراره في البنوك المصرية اليوم الجمعة 26-6-2026 استثمارات 2000 ميجاوات تغير خريطة الطاقة في مصر بالشراكة مع “صاني” هيئة الدواء المصرية تبحث مع شركات أكديما تعزيز التصنيع المحلي ودعم الأمن الدوائي أرباح بالقطارة وصعود بالصاروخ.. لغز سهم ”فرتيكا” صعد 764% بلا سبب الأهلي يستعجل عموتة لحسم مصير ثلاثي الفريق المعار.. وقلق من ضغط الوكلاء البحرية الدولية: مساران للخروج من هرمز الأول تتحكم به إيران والآخر أمريكا وعمان عودة الصعود.. أسعار الذهب ترتفع عصر الجمعة رغم الضغوط العالمية

بمناسبة اليوم العالمي.. تعرف على شروط وأحكام القانون لعمل الأطفال

عمل الطفل
عمل الطفل

أشار تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسيف بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، والذي يوافق 12 يونيو من كل عام، إلى ارتفاع عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليون طفل، بزيادة 8.4 مليون في السنوات الأربع الماضية، مع وجود ملايين آخرين معرضون لخطر العمل بسبب آثار (كوفيد-19).

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، ننشر أحكام وشروط عمل الأطفال وفقا لقانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.

ويعتبر القانون الطفل هو كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة.

ويلزم القانون كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.

كما يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة.

وصدر القرار الوزاري رقم 118 لسنة 2003 بتحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها وفقاً لمراحل السن المختلفة.

ويحظر القانون تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحاً.

ويلتزم صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر بما يلي:

1– أن يعلق في مكان ظاهر في محل العمل نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.

2 – أن يحرر كشفاً موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
3 – أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه والأعمال المكلفين بها وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

موضوعات متعلقة



noon noon noon iptv iptv iptv iptv iptv iptv iptv