بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 09:23 مـ 21 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسي يهنئ منتخب ناشئات مصر لكرة اليد ببلوغ نصف نهائي كأس العالم ترامب يتهم صحيفة واشنطن بوست بنشر شائعات وتقارير زائفة تتعلق بوزير الحرب أنكوش أرورا ضمن أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2026 في قائمة فوربس ”البيومي” ينتقد منظومة الثانوية العامة ويطالب بإجابات حاسمة على شكاوى النتائج ترامب: سعيد بأداء وزير الحرب وكل شيء يسير بشكل استثنائي فى ما يتعلق بإيران انفجار حافلة ركاب بعبوة ناسفة فى جرمانا بريف دمشق «ورش عمل الازمات والكوارث واللامركزية والسلامة والصحة» المهنية بمركز التنمية المهنية بالبحيرة الكاتبة فكرية أحمد تنتهي من طباعة فيلم ”الملكة والأفاعي ” بروتوكول بين الملكية الفكرية وهيئة الدواء لدعم الابتكار الدوائي وفد بورسعيد: عودة محمد شردي إلى بيت الأمة تؤكد نجاح مسار لم الشمل داخل الحزب قيادي بالجبهةالوطنية: القمة المصرية البحرينية تؤكد وحدة الصف العربي وتعكس قوة الدبلوماسية المصرية محافظ أسيوط: ضبط جزار بديروط متهم بتزوير أختام المجزر الحكومي خلال حملة تموينية

”البيطريين”: إقرار قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضرورة بعد انتشارها بالمنازل

الدكتور خالد سليم
الدكتور خالد سليم

أكد الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب المطروح حاليا بمجلس النواب يُعد أحد القوانين التى أًصبح هناك ضرورة مُلحة لوجودها، فى ظل انتشار ظاهرة اقتناء حيوانات غير أليفة فى المنازل وتشريس الكلاب عن عمد، بشكل واضح بات يمثل خطرا على حياة المواطنين، خاصة بعد وقوع العديد من حوادث العقر والاعتداءات، ورصد عدة وقائع لاقتناء أشخاص لحيوانات شرسة مثل: الأسود، الثعالب، التماسيح، والثعابين، وبعض الطيور الجارحة.

وأوضح سليم، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية بكل تعديلاتها، يحظر فى المادة رقم (28) صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية، أو حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، فضلا عن نص المادة رقم 84 من القانون، على معاقبة من يخالف ذلك بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مما يؤكد أن اقتناء تلك الحيوانات وتعريض حياة المواطنين للخطر بالتجول بها فى الشوارع مخالفة للقانون تستوجب الحبس.

وأشار نقيب الأطباء البيطريين، إلى أن زيادة قيمة الغرامة بمشروع القانون الجديد بحيث أًصبحت تتراوح من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه حال استخدام حيوانا خطرا لإثارة الرعب والحبس أمر فى غاية الأهمية حيث أن ضعف العقوبات وقيمة الغرامات فى القوانين الحالية جعل كثيرا من راغبى استعراض القوة باقتناء الحيوانات الخطرة أو تشريس الكلاب لا يجدون أى رادع لهم فى حال تعريضهم آخرين للإيذاء، حتى تحولت لأداة للبلطجة.