بوابة الدولة
الثلاثاء 22 يوليو 2025 12:48 مـ 26 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
برعاية مجلس الوزراء.. وزيرا الرياضة والشئون النيابية يشهدان اللقاء الحواري ”مع الشباب.. حقائق وأرقام” لتعزيز الوعي السياسي والمجتمعي المقاولون يواجه سبورتنج فى ثالث وديات معسكر الإسكندرية محافظ أسيوط يؤكد أهمية متابعة أعمال صرف وتوزيع الأسمدة الزراعية ڤودافون مصر تطلق برنامج «معاكي» بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة محافظ أسيوط: الري يواصل تطهير الترع بالمراكز والقرى لضمان وصول المياه اللجنة الأولمبية تستضيف قرعة دورى رجال وسيدات الطائرة 11 أغسطس ترامب يهدد بتوجيه ضربة عسكرية جديدة لمنشآت إيران النووية 26 دولة تطالب بوقف فورى لـ”الإبادة” في غزة وتدين سياسة الحصار والتهجير أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام يعود للقاهرة غدا بعد تأجيل وصوله 72 ساعة محافظ أسيوط يتفقد مركز خان الخليلي بالفتح تمهيدا لتطويره وتحويله الدكتور أحمد المنشاوي يهنئ فخامة الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى الثالثة محافظ دمياط ومدير صندوق مكافحة الإدمان يفتتحان وحدة توعوية جديدة بالممشى السياحي برأس البر

بعد مشاجرة المرج وشهيد لقمة العيش.. عقوبة البلطجة تصل للإعدام

مشاجرة المرج
مشاجرة المرج

العديد من جرائم القتل حدثت خلال الفترة الماضية، والتي تمت بقصد فرض السيطرة والبلطجة على المواطنين، وآخر هذه الجرائم واقعتى "شهيد لقمة العيش" في حلوان، التي راح ضحيتها صاحب محل سوبر ماركت لفرضه بيع علبة سجائر لمسجل خطر من دون أن يدفع ثمنها له، ما دفع المجنى عليه لرفضه البيع له، فقام المتهم بقتل الضحية في الشارع أمام الأهالى، وواقعة "معركة المرج" التي راح ضحيتها شخص كان يحاول فض مشاجرة ونزاع من قبل أحد العائلات في المنطقة التي اعتادت على ترويع المواطنين وفرض السيطرة باستخدام الأسلحة النارية.

وعلى هذا فالقانون حدد العقوبة القانونية لجريمة البلطجة، والتي تعد من الأفعال التى من شأنها الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة، هكذا عرفها القانون، كما حدد القانون العقوبات الناتجة عن هذه الأفعال، حيث حدد المشرع بحسب نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس كل من حاول فرض السيطرة والقيام بعمل من أعمال البلطجة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وتصل إلى الإعدام إذا اقترنت البلطجة بجرائم أخرى، مثل السرقة أو الاغتصاب أو القتل العمد .

من جانبه قال علاء مختار المحامى، أنه بحسب نص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، مضيفا أن ذلك يكون بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة.

وأضاف مختار، أن المشرع حدد أيضا أن هذه الحالات تكون منطبقة وفقا لنص المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

ووأضح علاء أنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

وأشار مختار إلى أن العقوبة تصل إلى الإعدام، إذا اقترنت أو ارتبطت بها، أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.1926 49.2926
يورو 57.3488 57.4703
جنيه إسترلينى 66.2281 66.3824
فرنك سويسرى 61.4985 61.6543
100 ين يابانى 33.2945 33.3735
ريال سعودى 13.1142 13.1416
دينار كويتى 161.0234 161.4036
درهم اماراتى 13.3923 13.4214
اليوان الصينى 6.8545 6.8691

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5349 جنيه 5326 جنيه $108.94
سعر ذهب 22 4903 جنيه 4882 جنيه $99.87
سعر ذهب 21 4680 جنيه 4660 جنيه $95.33
سعر ذهب 18 4011 جنيه 3994 جنيه $81.71
سعر ذهب 14 3120 جنيه 3107 جنيه $63.55
سعر ذهب 12 2674 جنيه 2663 جنيه $54.47
سعر الأونصة 166359 جنيه 165648 جنيه $3388.57
الجنيه الذهب 37440 جنيه 37280 جنيه $762.61
الأونصة بالدولار 3388.57 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى