بوابة الدولة
الأحد 14 ديسمبر 2025 04:46 مـ 23 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طالب من مدرسة الفيوم الرياضية يفوز بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الافريقية شباب الشرقية :تحقيق الانجازات في دعم المواهب وتطوير الأنشطة الرياضية محافظ أسيوط: استمرار حملات تسوية وتمهيد الشوارع بقرى مركز الفتح رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تطوير المنطقة المحيطة بالقلعة ومنطقة ”الزبالين” بالقاهرة محافظ أسيوط: مسابقة التميز الكشفي للأشبال والزهرات بالمخيم الكشفي المستشارة أمل عمار تشارك في فاعلية «معًا لمناهضة العنف الوظيفي ضد المرأة» بمجمع النيابات الإدارية|صور جامعة أسيوط تتابع تطوير العمل وتحديث أنظمة الإدارة بداري الإقامة بالدقي والقصر العيني مصرع مسن دهسته سيارة نقل في كفر الشيخ النائب عفت السادات يدعو لتفعيل اختصاصات مجلس الشيوخ لمراجعة قوانين الانتخابات مصرع 3 عمال اختناقًا إثر استنشاقهم غاز بالعاشر من رمضان وزير الصحة يلتقي وفد شركة «كلينيلاب» لبحث سبل التعاون في مراقبة مياه الشرب والصرف الصحي|صور بيطري الشرقية يُحصن 143ألف طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور

5 سنوات حبس و5 ملايين غرامة عقوبة إصدار صكوك سيادية بالمخالفة للقانون

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية، ونشر القانون في الجريدة الرسمية بعد أن أقره مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعة الثانى.

وعاقب القانون كل من يصدر صكوكا سيادية بالمخالفة للقانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر.

وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.

وجاء نص المادة 22 بالقانون كما يلى :

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكاً سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المُقررة فى هذا القانون. ويحكم على الجانى برد قيمة ما حققه من نفع أو ما توقاه من خسائر.

وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى فى حالة العود.

وتستهدف الحكومة –بإصدار هذه الصكوك- جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي.

وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.

وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4346 47.5346
يورو 55.6882 55.8103
جنيه إسترلينى 63.4105 63.5822
فرنك سويسرى 59.5912 59.7243
100 ين يابانى 30.4380 30.5080
ريال سعودى 12.6401 12.6674
دينار كويتى 154.5604 155.0428
درهم اماراتى 12.9147 12.9437
اليوان الصينى 6.7231 6.7379

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6560 جنيه 6535 جنيه $138.32
سعر ذهب 22 6015 جنيه 5990 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5740 جنيه 5720 جنيه $121.03
سعر ذهب 18 4920 جنيه 4905 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3815 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3280 جنيه 3270 جنيه $69.16
سعر الأونصة 204040 جنيه 203330 جنيه $4302.37
الجنيه الذهب 45920 جنيه 45760 جنيه $968.27
الأونصة بالدولار 4302.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى