بوابة الدولة
الجمعة 6 فبراير 2026 01:43 مـ 18 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الإفتاء ترد.. هل الكحول المستخدم في تعقيم اليدين ينقض الوضوء؟

كحول
كحول

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل الكحول الذي يستخدم لتعقيم اليدين ينقض الوضوء؟.وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الفتوى المعتمدة فى دار الإفتاء المصرية وهو قول جماهير أهل العلم، أن الكحول ليس خاما، وبالتالى لا نجاسة فيه هو طاهر.

وأضاف أمين الفتوى ، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أنه يجوز لانسان أن يستعمل الكحول الذى يستخدم للتعقيم وهو متوضئ ويصلي ولا يحتاج إلى غسل يديه أو بدنه أو ملابسه أو أى شيء آخر، هو طاهر إن شاء الله ولا نجاسة فيه.

هل وضع الكحول على الكمامة يفسد الصلاة؟

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز وضع المواد الكحولية أو إضافتها إلى غيرها ووضعها على الثياب والبدن والصلاة بها، وسواء أكانت للتطهير والوقاية من العدوى الفيروسية أو البكتيرية ونحوهما.

وقالت لجنة الفتوى، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صلاة من على ملابسه وبدنه مواد كحولية؟»، إن هذه المواد طاهرة وليست نجسة ، وكونها على أصل الطهارة وأن الصلاة تصح مع وجودها في الملابس أو على جلد الإنسان أو فراش الصلاة وحوائط المساجد ونحو ذلك لاعلاقة له باستخدامها ،فهي تستخدم فيما تصلح له ولايضر بصحة الإنسان.

وواصلت: وعلى ذلك فيجوز استخدمها كمطهر للجلود والثياب لايعني جواز شربها إن كانت بها خاصية الإسكار ولو بشرب الكثير منها،فإن أسكر كثيرها فقليلها حرام،ويبقى حكم التطهير بها على أصل الجواز، منوهة بأن وضع الكحول كمادة مطهرة فى حالة الاحتراز من انتشار الأوبئة أو التداوي بها لا مانع منه شرعًا ولا حرج من وضعه على الثياب أو البدن والصلاة به صحيحة.

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث بالأزهر، إن الفقهاء اتفقوا على جواز وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة فى الصلاة، وهو ما يعرف شرعًا بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف فى الصلاة، أو الكمامة التى يضعها الناس خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى، وغيرها من الأسباب الداعية لها قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك.

وأضافت: قال الحطاب من المالكية في شرح مختصر خليل: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قول صاحب الإرشاد: ويمنع التلثم في الصلاة، أما التلثم فيمنع إذا كان لكبر ونحوه ، ويكره لغير ذلك إلا أن يكون ذلك شأنه كأهل لمتونة أو كان في شغل عمله من أجله فيستمر عليه، وتنقب المرأة للصلاة مكروه لأنه غلو في الدين، ثم لا شيء عليها لأنه زيادة في الستر.

وتابعت: وما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف فموضع الكراهة عدم الحاجة لها أو وجود سبب معتبر للبسها. ومعنى الكراهة فى عبارات الفقهاء أن الصلاة صحيحة، قال النووى فى المجموع: أنها كراهة تنزيهية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة». رواه أبو داود، فهى لا تمنع صحة الصلاة. والكراهة تندفع بالحاجة.وواصلت: فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة وبناء على ذلك فمتى وجدت الحاجة الداعية للبس الكمامة كما هو الحال من خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى بين الأفراد أو غير ذلك من الأسباب فلا كراهة فى لبس الكمامة مطلقًا. والصلاة صحيحة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7530 جنيه 7450 جنيه $156.72
سعر ذهب 22 6905 جنيه 6830 جنيه $143.66
سعر ذهب 21 6590 جنيه 6520 جنيه $137.13
سعر ذهب 18 5650 جنيه 5590 جنيه $117.54
سعر ذهب 14 4395 جنيه 4345 جنيه $91.42
سعر ذهب 12 3765 جنيه 3725 جنيه $78.36
سعر الأونصة 234255 جنيه 231765 جنيه $4874.48
الجنيه الذهب 52720 جنيه 52160 جنيه $1097.03
الأونصة بالدولار 4874.48 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى