بوابة الدولة
الخميس 30 يوليو 2026 11:00 صـ 14 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
​النائب علاء عبد النبي: شائعات حادث دمياط ”حرب مكشوفة”.. ووعي المصريين يكسر مخططات الشر وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعا مع محافظ الشرقية لمتابعة الوضع الراهن لمنظومة المخلفات التعليم العالى تنشر فيديو للتوعية بكيفية تنسيق القبول بالجامعات الحكومية تموين الدقهلية يحرر 105 مخالفات ويُحبط تجميع 14 شيكارة دقيق بلدي مدعم مايا مرسي: الدراما والإذاعة شركاء في بناء الإنسان.. وأبواب التضامن مفتوحة للمبدعين لرواية آلاف القص الإنسانية زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب مقاطعة ”كويزون” الفلبينية فلسطين تحث كندا على مساءلة الاحتلال وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان وزير المالية: منفتحون على كل الأفكار والمبادرات المحفزة لتنمية الموارد المحلية قرار جمهوري بالموافقة علي اتفاقية منحة مع صندوق أبوظبي للتنمية بنك الاستثمار القومي يقود خطة متكاملة لإعادة هيكلة شركة ”سمنود للنسيج” بعد تشكيل لجنة لدراسة الجداول الاكتوارية.. ماذا تعرف عن عمل الخبير الاكتوارى بشركات التأمين بيع بـ100 مليون وشراء بالمليارات.. ماذا حدث داخل البورصة المصرية في جلسة الأربعاء؟

ضبط شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص

 إدارة البحث الجنائي
 إدارة البحث الجنائي

تمكنت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتصاريح العمل من ضبط شركة شهيرة لالحاق العمالة بدولة ألمانيا دون ترخيص.

وكانت معلومات وردت لرجال المباحث بتصاريح العمل يفيد قيام شركة بتسفير العمالة المصرية دون وجود تراخيص للشركه من وزارة القوى العاملة وقيامه بتقاضي مبالغ مالية كبيرة من الراغبين في السفر والنصب عليهم.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة وتم التأكد من صحة التحريات وتم ضبط المتهمين وعرضهم على نيابة الجيزة.

عقوبة النصب على المواطنين
وجريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجاني يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".