بوابة الدولة
الجمعة 30 يناير 2026 12:55 صـ 10 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طفرة أمنية غير مسبوقة.. مصر تتقدم 93 مركزا فى مؤشر الجريمة العنيفة خلال عقد واحد الجيش الإيرانى: العديد من القواعد الأمريكية فى مرمى صواريخنا والرد سيكون فورياً الرئاسة العراقية: نرفض أى تدخلات خارجية والقضايا الداخلية شأن سيادى ضبط صانعة محتوى بالدقى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء لتحقيق أرباح الهلال الأحمر يدفع بفرق الطوارئ والسيول إثر انفجار ماسورة بالتجمع الغرف التجارية: 30% زيادة في عدد معارض أهلاً رمضان مقارنة بالعام الماضي”“ خبير اقتصادى: توقعات بوصول سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 10 آلاف جنيه قناة DMC وWatch it تطرحان بوستر عارفة عبد الرسول من مسلسل حكاية نرجس ترامب: الاقتصاد الأمريكي قوي والعلاقات مع فنزويلا في أفضل حالاتها خبير اقتصادي: رسوم ترامب الجمركية أضرت أمريكا والعالم منتصف النهار يناقش تطورات الحرب الأوكرانية والتصعيد بين أمريكا وإيران ضبط 7 مغاسل سيارات مخالفة لقيامها بصرف المخلفات بالمجارى المائية بالفيوم

الحبس عامين مع الشغل لنجار يتاجر فى الأسلحة النارية بمدينة نصر

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، نجار بالحبس سنتين مع الشغل، لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، وعضوية المستشارين عماد الدين الخولي ومصطفى حسن أبو قورة، وأمانة سر محمد طه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بإحراز 3 أسلحة نارية غير مششخنة «خرطوش»، بدون ترخيص بقصد الاتجار وحيازة ذخائر "4 طلقات".

وأضافت شهادة معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم وبتفتيشه عثر على 3 أسلحة نارية غير مششخنة و4 طلقات خرطوش وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحراز الأسلحة النارية بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل تجارته.

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 8390 جنيه 8330 جنيه $174.29
سعر ذهب 22 7690 جنيه 7635 جنيه $159.76
سعر ذهب 21 7340 جنيه 7290 جنيه $152.50
سعر ذهب 18 6290 جنيه 6250 جنيه $130.72
سعر ذهب 14 4895 جنيه 4860 جنيه $101.67
سعر ذهب 12 4195 جنيه 4165 جنيه $87.14
سعر الأونصة 260915 جنيه 259135 جنيه $5420.94
الجنيه الذهب 58720 جنيه 58320 جنيه $1220.01
الأونصة بالدولار 5420.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى