بوابة الدولة
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 11:23 مـ 24 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
طرد أحمد سامى بين شوطى مباراة الإسماعيلى والاتحاد بسبب الاعتراض على التحكيم منتخب الطائرة يهزم ليبيا ويقترب من التتويج بذهبية البطولة العربية تعادل سلبي بين الإسماعيلى والاتحاد السكندرى فى الشوط الأول من دورى نايل بيراميدز يتقدم على المصرى بهدف البرازيلي إيفرتون في الشوط الأول فيريرا يخفف الحمل البدنى للاعبى الزمالك استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت لاعبو الإسماعيلى يدعمون مروان حمدى أمام الاتحاد فى بطولة الدورى البيت الأبيض: بوتين أبلغ ترامب استعداده للقاء زيلينسكي قريبا خبير سياسي: الكيان المحتل فى حالة ارتباك بعد موافقة حماس على المقترح أستاذ علوم سياسية: التحركات الدبلوماسية بشأن غزة فندت الادعاءات حول جهود مصر استشارى تعديل سلوك: لا نخلط بين الشقاوة وفرط الحركة والمدح والرياضة أهم علاج لايف كوتش لـ”ست ستات”: الصراحة بين الشريكين مطلوبة بدون تفاصيل تثير الشك برنامج «منتصف النهار» يناقش التطورات فى غزة ولبنان وعلاقات الصين والهند

الحبس عامين مع الشغل لنجار يتاجر فى الأسلحة النارية بمدينة نصر

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، نجار بالحبس سنتين مع الشغل، لاتهامه بالاتجار فى الأسلحة النارية بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، وعضوية المستشارين عماد الدين الخولي ومصطفى حسن أبو قورة، وأمانة سر محمد طه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بإحراز 3 أسلحة نارية غير مششخنة «خرطوش»، بدون ترخيص بقصد الاتجار وحيازة ذخائر "4 طلقات".

وأضافت شهادة معاون مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة ضبط المتهم وبتفتيشه عثر على 3 أسلحة نارية غير مششخنة و4 طلقات خرطوش وهاتف محمول وبمواجهته أقر بإحراز الأسلحة النارية بقصد الاتجار والهاتف لتسهيل تجارته.

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.