بوابة الدولة
الجمعة 26 ديسمبر 2025 02:17 صـ 6 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

النيابة الإدارية تحيل مدير الضرائب العقارية بالسنطة للمحاكمة العاجلة

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 123 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير مأمورية الضرائب العقارية بالسنطة للمحاكمة التأديبية العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفة إدارية مؤثمة بالمادتين 57 و58 من قانون الخدمة المدنية والمادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون.
أكد تقرير الاتهام أن المحال فايز فتحي إمام، مدير مأمورية الضرائب العقارية بالسنطة بتاريخ 28 و29 مارس عام 2021، وبدائرة عمله لم يلتزم بالأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي.

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن المحال أصدر تكليفًا لكل من رضا عبد الرافع الجاويش، باحث مباني بالمأمورية جهة عمله وكذا حازم السعدني، باحث العلاقات العامة بذات المأمورية للعمل بمركز الحاسب الآلي بزفتى دون مراعاة التخصص بهما ودون تدريبهما على أعمال الحاسب الآلي، وذلك في يوم 28 مارس 2021، رغم عدم اختصاصه بذلك.

وتبين من أوراق القضية أنه امتنع عن تمكين كل من رضا عبد الرافع الجاويش، باحث مباني بمأمورية الضرائب العقارية بالسنطة وحاتم السعدني، باحث العلاقات العامة بذات المأمورية نفاذًا للكتاب الوارد من العلاقات العامة لشئون المأموريات، والمؤرخ 29 مارس 2012، بشأن تمكينهما من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف لحين النظر بالبت في شكواهم المقدمة إلى الإدارة العامة لشؤون المأموريات.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالف للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًّا طبقًا لنصوص المواد المشار إليها عاليه والمادتين 61 و62 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984.

يذكر أن المادة 58 من من قانون الخدمة المدنية تنص على أن كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًّا، ولا يعفى من الجزاء استنادًا إلى أمر صادر إليه من رئيسه إلا إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس، بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسؤولية على مُصدر الأمر.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6830 جنيه 6805 جنيه $144.02
سعر ذهب 22 6260 جنيه 6240 جنيه $132.02
سعر ذهب 21 5975 جنيه 5955 جنيه $126.02
سعر ذهب 18 5120 جنيه 5105 جنيه $108.02
سعر ذهب 14 3985 جنيه 3970 جنيه $84.01
سعر ذهب 12 3415 جنيه 3405 جنيه $72.01
سعر الأونصة 212390 جنيه 211680 جنيه $4479.63
الجنيه الذهب 47800 جنيه 47640 جنيه $1008.16
الأونصة بالدولار 4479.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى