بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 03:25 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حالة الطقس اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026.. طقس حار رطب وشبورة ونشاط رياح درجات الحرارة اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026.. العظمى بالقاهرة 32 وأسوان 40 درجة تركيا: مستعدون لتلبية احتياجات السعودية فى إطار الاتفاق الدفاعى ”الخصوصية أمانة ومسئولية”.. فيديو توعوى من وزارة الأوقاف الصحة تحتفل باليوم العالمي لألزهايمر وتعلن تقديم 15 ألف خدمة طبية للمسنين عبد الظاهر: كلمة الرئيس السيسي تضع بناء الإنسان وتأهيل الكوادر لتطوير مؤسسات الدولة وزير الشباب والرياضة يفتتح الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص «القاهرة 2026» اليوم.. حفل افتتاح الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص - القاهرة 2026ِ هيئة الدواء تطلق إرشادات لمستخدمي أدوية سيولة الدم لتجنب النزيف والجلطات ثقافة الشرقية تحتفي بالعيد القومي للمحافظة بأمسيات شعرية وأدبية التعليم العالي:شراكة استراتيجية بين معهد بحوث الإلكترونيات وشركه حلول المعرفه المتقدمة «الطفولة والأمومة» يتدخل لحماية طفلة بدمياط ويوفر لها الرعاية اللازمة

النائب علاء قريطم .. قانون حماية المنشات يهدف للحفاظ على مقدرات الدولة 

أكد النائب علاء حمدي قريطم عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون حماية المنشأت العامة الحيوية، يهدف بشكل كامل الى الحرص على تأمين المواطنين وامدادهم بكافة الخدمات الحيوية، بالاضافة إلى الحفاظ على مقدرات الدولة من المخططات الارهابية .
ووجه النائب التحية والتقدير لرجال وشهداء القوات المسلحة، اللذين دافعوا عن أرض الوطن، قائلا:" إنهم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وتحية لأرواح الشهداء".

وأعلن النائب علاء حمدي قريطم ، تأييده لمشروع القانون، ومعاونة القوات المسلحة جهاز الشرطة في حماية المنشأت وأصول الدولة، وإحالة مخالفات هذا النوع من القضايا إلى القضاء العسكري لتحقيق الردع العام والعدالة الناجزة.
كان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم ،نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
ونصت المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها".
المادة الثانية:
تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى".

موضوعات متعلقة