بوابة الدولة
الأحد 26 أكتوبر 2025 06:03 مـ 4 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تزوجها سرا ثم تنصل منها.. سيدة تحاول إثبات نسب طفلتها أمام محكمة الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

"تحدت شقيقها وهربت من جحيم العيش برفقته وزوجته، بعد وفاة والداها واستيلائهم علي ميراثها، لتبحث عن سند لها- وفقاً لوصفها بدعواها-، ولم تتخيل أن الشخص الذي وقعت في حبه وقبلت بالزواج منه بشكل سري بسبب خوفه من زوجته سيغدر بها ويخونها ويرفض الاعتراف بزواجه منها، ويتركها تتهم من قبل جيرانها بارتكاب فعل مخل وملاحقتهم لها بالتهديد بعد تشويههم سمعتها".. كلمات وصفت معاناة زوجة تبلغ من العمر 37 عاما، وقفت تطالب بإثبات زواجها ونسب طفلها لزوجها العرفي، بعد تنصله من الاعتراف بعلاقتهما.

وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة: "قررت خوض تجربة الزواج السري لأهرب من عنف شقيقي الذي استغل وفاة والدي ليتحكم وزوجته بمستقبلي، ومحاولتهما إجباري علي الزواج من شقيقها طمعا فى أموالي، لتنشب الخلافات بيننا مما دفعه لطردهم لي من منزلي، لأضطر لشراء شقة في مكان قريب منه- بحسب تحكماته-، وبعد شهور قررت الزواج بزميلي بالعمل".

وأكملت الزوجة: "أنانية شقيقي هي من دفعتني للبحث عن شخص آخر يعطف علي ويقف بجانبي بعد تخلي شقيقي عني، لأقع في نصاب سرق أموالي ورفض الاعتراف بنسب طفله وصرح لكل معارفنا أنه ليس من صلبه بعد طعنه في شرفي، وتركني مهددة بالاتهامات علي يد جيراني، ليشوهوا صورتى واتهموني بأننى سيئة الخلق".

وأكدت الزوجة: "حاول زوجي إجهاضي بعد أن انهال علي بالضرب بقطعة حديديه، حتى لا أفكر فى التصريح بزواجي منه وملاحقته بدعاوي قضائية، وفقا لما اثبته فى بلاغ بقسم الشرطة، ملحق بالتقارير الطبية وشهادة الشهود".

والمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلده زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.

واشترط القانون لقبول دعوي نفي النسب، بأن تضع المطلقة أو الأرملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة، أو أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة، أو تضع مولودها فى مدة تقل عن 6 أشهر من تاريخ الزواج الحقيقى، إلا إذا أثبتت أن هناك زواجا عرفيا سابقا على الزواج الرسمى، أو فى حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران، وتقرير الطب الشرعى الذى انتهى إلى نتيجة أن البصمة الوراثية الخاصة بالطفل لا تشترك مع البصمة الوراثية للمدعى، بالإضافة إلى صورة ضوئية من تقرير الطب الشرعى".

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6310 جنيه 6275 جنيه $132.22
سعر ذهب 22 5785 جنيه 5750 جنيه $121.20
سعر ذهب 21 5520 جنيه 5490 جنيه $115.69
سعر ذهب 18 4730 جنيه 4705 جنيه $99.16
سعر ذهب 14 3680 جنيه 3660 جنيه $77.13
سعر ذهب 12 3155 جنيه 3135 جنيه $66.11
سعر الأونصة 196220 جنيه 195150 جنيه $4112.35
الجنيه الذهب 44160 جنيه 43920 جنيه $925.51
الأونصة بالدولار 4112.35 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى