بوابة الدولة
الأربعاء 24 يونيو 2026 04:55 مـ 8 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
هل يتحقق الفوز الثاني في كأس العالم؟.. تاريخ مواجهات مصر وايران كوريا الجنوبية تعلن عبور 4 سفن تابعة لها مضيق هرمز ترامب: عبور هرمز دون رسوم ولم يفرج عن أى أموال من أصول إيران بأمريكا بلومبرج تكشف خطة ترامب لاستغلال أصول ايران في التجديد النصفي.. تفاصيل قطع المياه عن مناطق بحدائق القبة والزاوية الحمراء لمدة 8 ساعات.. غداً الخميس الملتقى الأول لأعضاء مجلس النواب حول «أثر الحوكمة والتحول الرقمي على الدور الرقابي»|صور مجلس الوزراء يوافق على 9 قرارات خلال اجتماعه الأسبوعى.. تعرف عليهم الحكومة تعلن مد قرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع حتى شهر يوليو شراكة استراتيجية بين مجموعة طلعت مصطفى TMG و SOKNA لتقديم تجربة حضارية للمقابر في مصر كاتس: إسرائيل لن تنسحب من جنوب لبنان حتى فى حال وجود مطلب أمريكى بذلك القاهرة تستعد لاستقبال 10 آلاف مشارك من 70 دولة في أكبر مهرجان لريادة الأعمال نحو تعليم مهني أكثر مرونة: الجامعة الأمريكية بالقاهرة تُطلق ”مسرّع المسار المهني”

استمرار صرف معاش يناير اليوم للمتخلفين عن المواعيد المحددة

صرف معاشات
صرف معاشات

تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات يناير، حيث أشارت إلى استمرار الصرف اليوم من فروع بنك ناصر الاجتماعى وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير ،خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services