بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 03:56 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

إجازة العامل للامتحانات تثير مناقشات ”الشيوخ”

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

شهدت المادة (103) من مشروع قانون العمل والخاصة بحق العامل في الحصول على إجازة لأداء الامتحانات، بشرط إخطار صاحب العمل قبلها بـ10 أيام.

وتنص المادة على: للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول على هذه الإجازة ما يلي:

1. إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان.

وطالب النائب أحمد أبو هشيمة، بأن يكون هناك شرطا في الحصول على هذه الإجازة بأن تكون الدراسة في نفس تخصص العمل.

وشدد النائب على أهمية أن يقدم العامل لجهة العمل ما يثبت أدائه للامتحانات.

من جانبه تدخل النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن البندين الذين تم حذفهما من المادة وهما: أن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة، واجتياز الامتحان بنجاح، من الصعب الحكم عليهما.

وأشار عياد، إلى أنه لا يمكن منع العامل من إجازته إذا كان تعليمه في غير تخصصه، قائلا: "ليس بالضرورة أن يكون العامل النجار أو الحداد في نفس تخصصه".

وأشار عبد الخالق عياد، إلى أن التخصصية في الوظيفة من الصعب تحديدها بسهولة، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي والعلم الحديث في كافة المجالات.

وأكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن وضع الشروط في الحصول على الإجازة لأنها إجازة بأجر، موضحا أن الشروط لا تمنع الإجازة.

ولفت إلى أنه إذا لم تتحقق الشروط، فلا يمنع العامل من أداء الامتحان بالحصول على إجازة، ولكن في هذه الحالة تكون إجازة غير مدفوعة الأجر.

وقال النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ: في حال عدم التزام العامل بأداء الامتحان خلال فترة الإجازة، عليه إرجاع ما حصل عليه من أجر خلال هذه الإجازة.

وعقب المناقشات انتهت اللجنة لأن يكون نص المادة على النحو التالي: للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوما على الأقل.

وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحتسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك:

1 - إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل.

2- إثبات ما يفيد دخوله الامتحانات فعليا.

فيما نصت المادة (104) على: لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى الغير، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5731 جنيه 5703 جنيه $119.42
سعر ذهب 22 5254 جنيه 5228 جنيه $109.47
سعر ذهب 21 5015 جنيه 4990 جنيه $104.49
سعر ذهب 18 4299 جنيه 4277 جنيه $89.57
سعر ذهب 14 3343 جنيه 3327 جنيه $69.66
سعر ذهب 12 2866 جنيه 2851 جنيه $59.71
سعر الأونصة 178268 جنيه 177379 جنيه $3714.43
الجنيه الذهب 40120 جنيه 39920 جنيه $835.95
الأونصة بالدولار 3714.43 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى