بوابة الدولة
الإثنين 27 أكتوبر 2025 11:44 صـ 5 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سفير روسيا بالقاهرة: المتحف الكبير يؤكد دور مصر القيادى فى الحفاظ على ثروتنا الحضارية المشتركة لقد أحببته وأعجب بى.. ترامب يرغب فى رؤية زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية محافظ أسيوط: استمرار حملات رفع المخالفات النظافه نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العامرية العام ويؤكد انتظام العمل وتوافر الأدوية محافظ أسيوط: ضبط 178 كيلو لحوم غير صالحة محافظ أسيوط: استرداد 1294 فدانًا و6 آلاف متر مربع بعد انتخابه وكيلا للجنة.. النائب نادر نسيم: نضع ملفات التعليم والاتصالات في مقدمة أولوياتنا مطار الغردقة الدولي يسجل أعلى حركة تشغيل في يوم واحد الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 10 آلاف طن مساعدات إنسانية وبترولية عبر قافلة «زاد العزة» الـ 59 إلى غزة محافظ أسيوط يهنئ الفائزين في مسابقة السيرة النبوية الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج 159 من حملة الماجستير والدكتوراه من المعهد الدولي للنقل واللوجيستيات الأمم المتحدة تعرب عن قلقها البالغ إزاء الوضع فى الفاشر السودانية

5 فبراير الحكم فى دعوى عدم دستورية حالات التهرب من الضريبة على المبيعات

 المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا

حجزت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، فيما تضمنه من تحديد الحالات التى يعد فيها الممول بمصلحة الضرائب، متهربا من سداد الضريبة على المبيعات لجلسة 5 فبراير المقبل للحكم.

وأقيمت الدعوى رقم 42 لسنة 29 دستورية، وتطالب بالطعن على نص المادة 5 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 44 بقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات.

وتنص مادة(5): يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون

كما تنص مادة(44): يعد تهربا من الضريبة يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي:

1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة

2-بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة

3-خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم

4-استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق

5-تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها

6-تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز 10% عما ورد بالإقرار.

7-ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز 10فى المائة.

8-عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة.

9-عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4714 47.5714
يورو 55.1855 55.3113
جنيه إسترلينى 63.1797 63.3509
فرنك سويسرى 59.6375 59.8082
100 ين يابانى 31.0494 31.1229
ريال سعودى 12.6570 12.6847
دينار كويتى 154.8166 155.1934
درهم اماراتى 12.9248 12.9538
اليوان الصينى 6.6655 6.6803

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6275 جنيه 6215 جنيه $130.82
سعر ذهب 22 5750 جنيه 5700 جنيه $119.91
سعر ذهب 21 5490 جنيه 5440 جنيه $114.46
سعر ذهب 18 4705 جنيه 4665 جنيه $98.11
سعر ذهب 14 3660 جنيه 3625 جنيه $76.31
سعر ذهب 12 3135 جنيه 3110 جنيه $65.41
سعر الأونصة 195150 جنيه 193375 جنيه $4068.84
الجنيه الذهب 43920 جنيه 43520 جنيه $915.71
الأونصة بالدولار 4068.84 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى