بوابة الدولة
الجمعة 8 أغسطس 2025 06:56 مـ 13 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رفع 2328 طن مخلفات في حملات موسعة للنظافة بالإسكندرية 30 دقيقة.. دجلة يضغط بيراميدز بحثًا عن التقدم بعد طرد وليد الكرتى محافظة الشرقية تُطلق النسخة الأولى من مسابقة ”التميز الإعلامي” عائلات الأسرى الإسرائيليين: احتلال غزة سيعرض أبنائنا لمزيد من القتل تعليم الدقهلية تعلن جاهزيتها لبدء امتحانات الدور الثاني للإعدادية غدا السبت محافظ سوهاج: استخراج تصاريح دفن جثث ضحايا حادث الكريمات وبدء نقل الجثامين الدوري الإنجليزي يتخلى عن دعم المثلية وحملة ”حياة السود مهمة” بالموسم الجديد لوكاشينكو يحذر زيلينسكى: توقف الآن إذا تريد المحافظة على كييف عاصمة لأوكرانيا وليد الكرتى يتلقى أول بطاقة صفراء فى افتتاح الدوري بمباراة بيراميدز ودجلة رئيس المجلس الأوروبي يدعو إسرائيل لمراجعة قرار احتلال غزة رفض وتنديد عربى وإسلامى ودولى واسع لقرار إسرائيل السيطرة على غزة الدنمارك: تكثيف العمليات العسكرية فى غزة قرار خاطئ ويجب التراجع عنه فورًا

البرلمان يوافق علي المادة الاولي بقانون تنظيم الشهر العقاري

المستشار الدكتور حنفي جبالي
المستشار الدكتور حنفي جبالي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، على المادة الاولي من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري.
وجاء نص المادة 9 كالاتي: جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل، ويدخل في هذه التصرفات الوقف والوصية
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوي الشأن ولا بالنسبة إلى غيرهم
ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن
ويجوز لمن حصل لصالحه أو مع آخرين على حكم نهائي مثبت لحق من هذه الحقوق أن يطلب قصر التسجيل على القدر الذي قضى له به، كما يجوز له أن يطلب قصر التسجيل على أي من العقارات المقضي له بها أو بجزء منها، وسواء كان ذلك شائعاً أو مفرزاً، على حسب الأحوال
ولا تسري الفقرة السابقة إذا كان التصرف المقضي به من عقود المقايضة.
كما وافق المجلس على المادة 21 والتي تنص علي : تقدم طلبات الشهر للمأمورية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها على النموذج الذي يصدر به قرار من وزير العدل، ويجب أن يكون موقعاً على هذه الطلبات من المتصرف أو المتصرف له في العقود والإشهادات أو ممن يكون المحرر لصالحه في غير ذلك من المحررات كأوراق الإجراءات وصحف الدعاوى والأحكام كما يمكن تقديم الطلب إلكترونياً على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية

ووافق البرلمان على المادة 22 وجاء نصها كالاتي:
يجب أن تشتمل الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة على ما يأتي، وذلك فضلاً عما يتطلبه القانون فى أحوال خاصة
(أولاً) البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته، ويستثنى من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها
(ثانياً) خريطة رسمية رقمية مبين بها بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات

(ثالثاً) السند القانوني لطلب التسجيل
(رابعاً) إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار محل التسجيل -إن وجدت-
وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

كما وافق على المادة 23 مكرر
إذا كان موضوع طلب الشهر إحدى الوقائع المشار إليها فى المادة 10 مكرراً، أو كان أصل الملكية أو الحق العيني محل طلب الشهر لا يستند إلى أحد المحررات المنصوص عليها في المادة السابقة، وطلب صاحب الشأن إسناده إلى إحدى هذه الوقائع، فعلى المأمورية تحقيق مدى توافر شروط هذه الوقائع وفقاً لأحكام القانون ثم تحيل الطلب إلى مكتب الشهر مشفوعاً برأيها فى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
وتتولى لجنة ثلاثية تشكل بمكتب الشهر برئاسة أمين المكتب وعضوية أقدم اثنين من الأمناء المساعدين أو الأعضاء القانونيين -بحسب الأحوال- النظر فى الطلب والاعتراضات المقدمة بشأنه، وتصدر قرارها مسبباً بقبول الطلب أو رفضه خلال سبعة أيام من تاريخ تسليم الأوراق إليها.

وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع فى تحقيق تلك الوقائع والمستندات الواجب تقديمها وطرق النشر والإعلان وكيفية الاعتراض أمام اللجنة.
ويستحق على الطلب رسم محدد لا يزيد على خمسمائة جنيه، فضلاً عن مصروفات النشر والانتقال، وتبين اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
ولا تسري أحكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها فى المادة 970 من القانون المدني(*) ولا الأراضي الفضاء، كما لا تخل أحكام هذه المادة بحق ذوي الشأن فى الالتجاء إلى القضاء المدني للمنازعة فى موضوع الحق.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.5062 48.6062
يورو 56.4272 56.5533
جنيه إسترلينى 64.9692 65.1274
فرنك سويسرى 59.9582 60.1190
100 ين يابانى 32.8811 32.9600
ريال سعودى 12.9250 12.9527
دينار كويتى 158.7088 159.0881
درهم اماراتى 13.2054 13.2341
اليوان الصينى 6.7567 6.7713

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5269 جنيه 5240 جنيه $109.11
سعر ذهب 22 4830 جنيه 4803 جنيه $100.02
سعر ذهب 21 4610 جنيه 4585 جنيه $95.47
سعر ذهب 18 3951 جنيه 3930 جنيه $81.83
سعر ذهب 14 3073 جنيه 3057 جنيه $63.65
سعر ذهب 12 2634 جنيه 2620 جنيه $54.55
سعر الأونصة 163871 جنيه 162982 جنيه $3393.63
الجنيه الذهب 36880 جنيه 36680 جنيه $763.75
الأونصة بالدولار 3393.63 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى